قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

معالم الدين وملاذ المجتهدين

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

تحمیل

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

177/520
*

من أخمص الراحة لتقدّم الدراهم على الإسلام » (١).

ثم إنّه ناقش في هذا التعليل بأنّه لا ريب في تقدّم الدراهم وإنّما التسمية حادثة. قال : فالرجوع إلى المنقول أولى ، يعني ما نقله عن ابن دريد.

وأمّا تقديره ففي كلام ابن الجنيد أنّ سعته كعقد الإبهام الأعلى (٢).

ويعزى إلى ابن ادريس أنّه بعد أنّ ذكر أنّ النسبة إلى قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم قال : إنّه شاهدها تقرب سعتها من أخمص الراحة (٣).

وذكر في المعتبر بعد تفسيره له بالوافي الذي وزنه درهم وثلث ـ كما حكيناه عنه ـ أنّ ابن أبي عقيل قال : إنّ المراد منه ما كان بسعة الدينار. ثمّ حكى المحقّق كلام ابن الجنيد وقال بعد ذلك : والكلّ متقارب. والتفسير الأوّل أشهر (٤). هذه عبارته.

وفي كلام بعض الأصحاب : أنّه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف أفراد الدرهم من الضارب الواحد كما هو الواقع ، وإخبار كلّ واحد عن فرد رآه.

وهذا الكلام إنّما يتمّ لو لم يكن في التفسير خلاف وإلّا فمن الجائز استناد الاختلاف في التقدير إلى الخلاف في التفسير ولم يعلم من حال الّذين حكي كلامهم في التقدير أنّهم متّفقون على أحد التفسيرين. قال : فإنّ ابن الجنيد لم يتعرّض في كلامه الذي رأيناه لذكر البغلي فضلا عن تفسيره ، ولم ينقل عنه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١٦.

(٢) في « ب » : الإبهام العليا.

(٣) السرائر ١ : ١٧٧.

(٤) المعتبر ١ : ٤٣٠.