مجتمعا قدر الدرهم » (١).
فإنّ متن هذه الرواية أوضح دلالة على اعتبار الاجتماع كما لا يخفى ، وإن كانت إرادة المعنى الآخر منها غير ممتنعة.
والتحقيق : أنّه ليس في أدلّة القول بوجوب الإزالة دليل خالص من شوب الريب.
وحديث ابن أبي يعفور إمّا متساوي الاحتمالين ، أو أقرب إلى الدلالة على العدم ، فإثبات التكليف بالإزالة مشكل ، غير أنّ الاحتياط يقتضي كون العمل على وجوبها.
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ التفاحش الذي علّق الشيخ وجوب الإزالة به لم يبيّن مقداره.
وقد ذكر المحقّق في المعتبر : أنّه ليس له تقدير شرعي ، وأنّ قول الفقهاء فيه مختلف :
فبعض قدّره بالشبر ، وبعض بما تفحّش في القلب. قال : وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب.
ثمّ قال : والمرجع فيه إلى العادة لأنّها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا ولا وضعا (٢).
تذنيب :
الدرهم الذي جعل مقداره مناطا لحكم الدم لم يرد ببيان المراد منه شيء من جهة النقل على ما وصل إلينا. والقاعدة في مثله الرجوع إلى العرف
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٦ ، الحديث ٧٤٢.
(٢) المعتبر ١ : ٤٣١.