وأمّا الغائط فيدلّ على حكمه من جهة النصّ أخبار الاستنجاء وسيأتي في بابها.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعد » (١).
ومفهوم الشرط وجوب الإعادة مع العلم وهو دليل النجاسة.
وفي الصحيح عن موسى بن القاسم عن عليّ بن محمّد قال : « سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟ قال : إن كان استبان من أثره شيء فاغسله. وإلّا فلا بأس » (٢).
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ جمهور الأصحاب لم يفرّقوا في حكم البول بالنظر إلى أصل التنجيس بين الصغير والكبير.
وخالف في ذلك ابن الجنيد فحكم بطهارة بول غير البالغ ما لم يأكل اللحم بشرط أن يكون ذكرا (٣). واحتجّ له برواية السكوني (٤) عن جعفر عن أبيه ، أنّ عليّا عليهالسلام قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ، ولا بوله قبل أن يطعم لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » (٥).
__________________
(١) الاستبصار ١ : ١٨٠ ، الحديث ٦٣٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٤ ، الحديث ١٣٤٧.
(٣) راجع مختلف الشيعة ١ : ٤٥٩.
(٤) في « ج » : برواية الكوفي عن جعفر.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٠ ، الحديث ٧١٨.