وهذه الرواية مع ضعف سندها غير دالّة على مدّعاه كما لا يخفى.
والأصحاب معترفون بما دلّت عليه من عدم وجوب الغسل من بول الرضيع ويوجبون التطهير منه بصبّ الماء ، كما ورد في حسنة الحلبي (١) ، فعلم أنّ نفي وجوب الغسل لا يصلح دليلا على عدم التنجيس.
مسألة [٢] :
وفي حكم بول الآدميّ وغائطه بول ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة وروثه. وقد حكى فيه الفاضلان إجماع علماء الإسلام أيضا (٢). إلّا أنّ الفاضل استثنى شذوذا من أهل الخلاف فحكى عنه القول بطهارة أبوال البهائم كلّها ، وذكر أنّه لا يعرف له دليلا.
ويدلّ على النجاسة هنا بالنظر إلى البول ـ مضافا إلى الإجماع المحكيّ ـ عموم الأخبار السابقة ، وخصوص ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن سنان قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (٣).
ويؤيّده رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصلح الصلاة فيه حتّى تغسله » (٤).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للأصحاب في فضلة الطير خلافا ، فأكثرهم على أنّها كفضلة غيره ، فهي من غير المأكول نجسة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٦.
(٢) المعتبر ١ : ٤١٠ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٤٩.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٤ ، الحديث ٧٧٠.
(٤) الكافي ٣ : ٥٦.