الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) (١) ؛ فإنّ العرف قاض في مثله بالعموم ، والاعتبار يرشد إليه بنحو التقريب الذي ذكرناه في بحث المفرد المعرّف باللام من مقدّمة الكتاب.
وإذا ثبت عمومه فمن البيّن أنّ الغالب في الطعام المصنوع المباشرة بالأيدي مع قبوله الانفعال من حيث الرطوبة ، وإثبات التحليل حينئذ لا يجامع الحكم بالتنجيس.
ثمّ الأخبار الكثيرة كصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : « قلت للرضا عليهالسلام : الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا ـ وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ ـ ما تقول في عمله؟ قال : لا بأس » (٢).
وصحيحته أيضا قال : « قلت للرضا : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة ولا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة؟
قال : لا بأس بغسل يديها » (٣).
ورواية إسماعيل بن جابر الصحيحة ـ على ما هو المعروف بين متأخّري الأصحاب ـ قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في طعام أهل الكتاب؟
فقال : لا تأكله ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال :
لا تأكله ولا تتركه ». تقول : إنّه حرام؟ ولكن تتركه تتنزّه عنه إنّ في آنيتهم
__________________
(١) سورة المائدة : ٥.
(٢) جامع أحاديث الشيعة ٢ : ١١٣ ، باب نجاسة الكفّار ، الحديث ٤ ، نقلا عن التهذيب.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ١٠٢٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب نجاسة الكافر ، الحديث ١١ ، وفيه : « تغسل يديها ».