الصفحه ٢٠٩ : ء أحدهما. هذا مختار الأكثر.
وعلى هذا لا
يحتاج إلى البحث عن تاريخ الخبرين.
وقال أبو حنيفة
: يكون المتأخر
الصفحه ٢٧٥ : يؤاخذ ، كما لو شهدت البينة أنه أقر أمس.
والفرق على هذا
بين أن يقول : كان ملكه بالأمس ، وبين أن تقوم
الصفحه ١٣٤ : سنة ، والسلامة فيها من العوارض مشكوك فيه ؛ والعهدة على
النص.
ومنها : الكفارات
عند بعض أصحابنا
الصفحه ٢٩٥ :
قول المستحق ، لأصالة السلامة.
وإن أقرّ بها
ابتداء معيبة ، بحيث اتصل وصف العيب بالإقرار بها ، لم
الصفحه ٢١٧ : المقصود بالسلام ، فهل يكفي رد غيره؟ وجهان. ويمكن
إخراج هذا الفرد من القاعدة ، نظرا إلى دلالة القرينة على
الصفحه ٤٨ : على الكفاية.
ووجه التسمية
بذلك : أنّ فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين ، مع كونه واجباً
الصفحه ٢٣٨ : صلىاللهعليهوآله يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره ، فالظاهر عندنا أنه
على الإمام ، كما كان صلىاللهعليهوآله يقضي
الصفحه ٥٢٩ :
إذا
علمت ذلك فهنا فروع مناسبة للمسألة وإن لم تكن لازمة لها :
منها : إذا
خطب إمام الجمعة بأقل
الصفحه ٢٤١ :
أهل الكتاب ، فيتوقف ثبوته في حقنا على استمرار حكمه. وربما قيل هنا بثبوت
الحكم وإن لم تثبت القاعدة
الصفحه ٨ : ؛ ويليه ابنه الإمام أبو عبد الله الصادق عليهالسلام ، فقد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده
ومسائله
الصفحه ٥٠٠ : .
وهل يجب عليه
جعل جميع الصلاة جماعة بحيث يتلبس بها في صلاة للإمام تساوي عدد فريضته ، ويدخل في
أول ركعة
الصفحه ٢٩١ : يجب الفرضان المختلفان كمية على من فاته أحدهما ولم
يعلمه بعينه (٣).
ومنها : إذا
أدرك الإمام في الركوع
الصفحه ١٩ :
التي صنفت في هذا المجال ، لأنه يظهر عند مقارنة هذا الكتاب مع سائر الكتب
: أن الشهيد كان واقفاً على
الصفحه ٧٧ : ، ويتخير الإمام بين إقامته عليه بمقتضى شرعنا ، وبين
دفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه بموجب شرعهم.
واختلف
الصفحه ٥٩٠ :
لو زكى واحدا أمام النّاس ولم ينكر عليه لم يكف ذلك في
عدالته عندنا
٩٣
٢٥٣
لو