الصفحه ٣٢ : على الظاهر ، وقولهم : الأصل في البيع
اللزوم ، والأصل في تصرفات المسلم الصحة ، أي القاعدة التي وضع
الصفحه ١٤١ : .
وإذا قلنا : لا
يدل على الفساد ، لا يدل على الصحة بطريق أولى. وبالغ أبو حنيفة وتلميذه محمد
فقالا : يدل
الصفحه ٢٩٣ :
وأصالة الصحة.
أما لو اختلفا
في أصل القبض من غير تعرّض لما ذكر فالقول قول البائع وإن تفرّقا
الصفحه ٤٥٩ : )
(٤) ، والشاهد
في « أو » الأولى.
ويحتمل الصحة ،
حملا لها على التخيير أو الإباحة ، فيكون كقوله : بع أحدهما
الصفحه ٤٦٠ :
نعم لو دلّت
القرينة على إرادة بعضها فلا إشكال في الحمل عليه والعمل بمقتضاه ، من صحة أو
بطلان
الصفحه ٥٢٩ : تنعقد
بهم لو لا التبعية. فلو لحق بالعدد الثاني ثالث يتم به ، وانفض الثاني أيضا ، فالأظهر
الصحة أيضا
الصفحه ٥٦١ :
لو قال بعتك عبدي سالما غانما بألف ونحوه من العقود ، صح
ورجع إليه فيه
١٥٧
٤٤٩
لو
الصفحه ٤٩ : ، لوجوب التثبّت عند خبره (٥).
ومن صحة صلاة
الفاسق في نفسها معتضدة بأصالتها من المسلم (٦).
ولو كان
الصفحه ٦٤ : الجمعة ، فيبقى العام.
أم تبطل ، لفقد
شرط الصحة ، فضلا عن الوجوب ، مع عدم نية الظهر التي هي شرط في صحة
الصفحه ١٠٩ : البيع بها صح ، فيفيد حينئذ
الصحة في الزيادة ، حيث يدل عليها بهذا المفهوم.
والوجه في
المنع حينئذ : أنّ
الصفحه ١٨١ :
الواقف بتلك الصفة ، فإن قلنا : إنّ المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ، صحّ
وصرف إلى غيره ممن اتصف بتلك
الصفحه ٢٦٧ : ، وهو واحد وإن تعدّدت أسبابه.
والثاني : لا
يكفي مطلقا.
والثالث : إن
نوى الأول صح ، وإلا فلا
الصفحه ٢٩٢ : صبي ، وادعى المشتري أنه كان بالغا ، تعارض أصلا
بقاء الصبا وتأخر العقد ؛ لكن مع المشتري مرجح أصالة صحة
الصفحه ٢٩٥ : لك على المكفول حالة الكفالة ، ولا يلزمني إحضاره ، تعارض
أصلا براءة الذّمّة ، وصحة العقد ؛ والأقوى
الصفحه ٣٠٦ : عليها ، وبقاءها في الذّمّة حتى يتيقن صحتها ، لكن حكموا
بالصحّة ، لأن الظاهر صحة إعمال المكلفين وجريانها