وقيل : يفيد الفور (١).
وقيل : التراخي (٢).
وقيل : مشترك بينهما ، لا يدل على أحدهما إلا بقرينة ، فإن بادر عد ممتثلا (٣).
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال لشخص : بع هذه السلعة ، فقبضها الشخص وأخر بيعها مع القدرة عليه ، فتلفت ، فعلى المشهور لا ضمان عليه ؛ وعلى الفور يضمن ، لتقصيره.
واعلم : أنه قد خرج عن ذلك جملة من الأوامر وجبت على الفور بدليل خارج :
منها : دفع الزكاة والخمس والدين عند المطالبة ، لأن المقصود من شرعية الزكاة والخمس سد خلة الفقراء ، ومعونة الهاشميين ، ففي تأخيرهما إضرار بهم ، لا سيما مع تعلق أطماعهم به.
ويستثني من فورية الزكاة تأخيرها شهرا أو شهرين ، للرواية الصحيحة. ومن الخمس تأخيره في المكاسب إلى تمام حوله احتياطا للنفقة.
وفي حكم الدين مع المطالبة كونه لمن لا يعلم به ، فتجب المبادرة إلى وفائه ، أو إعلام مستحقه بالحال ، وفي معناه الأمانة التي لا يعلم بها مالكها.
ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن تأخيره كالتقرير على المعصية.
__________________
(١) الإحكام لابن حزم ٣ : ٣٠٧ ، ونقله عن مالك في مختصر تنقيح الفصول : ٤٦.
(٢) المعتمد ١ : ١١١ ، المنخول : ١١١ ونقله عن الشافعية والقاضي أبي بكر والجبائي وابنه ، الآمدي في الأحكام ٢ : ١٨٤.
(٣) الذريعة ١ : ١٣١.