الصفحه ٤٥٦ : الطاهرين ، ويليه الجزء الثالث ،
وبه يتم
الكتاب ، وأوله الباب الرابع والستون
والمائة في عيش علي
عليه
الصفحه ٣١٢ : جزية يؤخذون
بها راتبة (قال الحاكم) هذا حديث صحيح الإسناد.
[أقول]
ورواه الطحاوي أيضاً في شرح معاني
الصفحه ٣٠٩ : الباب بطرق أُخر أيضاً ، قال في بعضها : فجعل عمر يكبر.
[وروى
البخاري أيضاً جزء منه في صحيحه]
في كتاب
الصفحه ٣٤٠ :
[أقول]
ورواه البيهقي أيضاً في سننه (ج ٨ ص ٢٣٠) وبطريق آخر في (ص
٢٣٧) وبطريق ثالث (في ج ١٠ ص ١٤٧
الصفحه ٣٤٤ : ) بطريق ثالث ، وأبو
نعيم أيضاً في حليته (ج ١ ص ٨٣). والخطيب البغدادي أيضاً في تاريخ
بغداد (ج ١١ ص ٢٤٦
الصفحه ٧ : وموالي اعدائهم اجمعين من الان الى
يوم الدين.
(أما بعد) فهذا هو الجزء الثانى من
كتابنا الموسوم (بفضائل
الصفحه ١٧ : باب
الاستدلال بحديث الغدير ، (فراجع في اواخر الجزء الأول).
] ومنها [إنه لم لا
يجوز أن يكون المراد من
الصفحه ٢٧ : الجزء الأول (ص
٢٩٩) في الباب الثاني والثلاثين
الصفحه ٩٣ : سفك دمه وإن يؤدي الجزية عن يد وهم صاغرون (إلى أن قال) في آخره
فاستغفرت لعلي عليه السلام وشيعته ، قال
الصفحه ١٤٢ : الطبراني في الأوسط ، وذكره ابن حجر أيضاً
في صواعقه (ص ٧٧) ، وتقدم في الجزء الأول (ص ٣٥٠) في باب من كنت
الصفحه ٢٨٠ : ) وسلم فسئل عن علي عليه السلام فقال : قُسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي
علي تسعة أجزاء والناس جزء واحدا (أقول
الصفحه ٣٢١ : بلد لست فيه (قال) أخرجه أبو طالب علي بن أحمد الكاتب في جزء من حديثه.
[كنز
العمال أيضاً ج ٣ ص ١٧٩
الصفحه ٣٧٢ : السلاح فقال : القراب بما فيه.
[أقول]
ورواه البخاري أيضاً في الجزية والموادعة مع أهل الحرب بنحو أبسط في
الصفحه ٣٧٧ :
باب
إن النبي (ص) يخطب وعلي عليه
السّلام يعبر عنه
[صحيح
أبي داود] في الجزء الخامس والعشرين باب
الصفحه ٩ : ، فأعرض عنه ، ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه ، ثم قام الرابع
فقال مثل ما قالوا ، فأقبل رسول اللّه