وإن طلب الآخر حالة طلب الذي يليه ضدها ، حتى أنه في ساعتنا هذه طلب أحدهما الجماع ، فقال علي عليه السلام : اللّه أكبر إن اللّه أحلم وأكرم من أن يري عبداً أخاه وهو يجامع أهله ولكن عللوه ثلاثاً فان اللّه سيقضي قضاء فيه ما طلب هذا إلا عند الموت ، فعاش بعدها ثلاثة أيام ومات ، فجمع عمر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فشاورهم فيه ، قال بعضهم : إقطعه حتى يبين الحي من الميت وتكفنه وتدفنه. فقال عمر : إن هذا الذي أشرتم لعجيب أنقتل حياً لحال ميت وضج الجسد الحي فقال : اللّه حسبكم تقتلوني وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه وأقرأ القرآن فبعث إلى علي عليه السلام فقال : يا أبا الحسن احكم بين هذين الخلقين ، فقال علي عليه السلام : الأمر فيه أوضح من ذلك وأسهل وأيسر ، الحكم أن تغسلوه وتكفنوه وتدعوه مع ابن أمه يحمله الخادم إذا مشى فيعاون عليه أخاه فاذا كان بعد ثلاث جف فأقطعوه جافاً ويكون مرضعه حياً لا يألم فإنى أعلم أن اللّه لا يبقي الحي بعده أكثر من ثلاث يتأذى برائحة نتنه وجيفته ، ففعلوا ذلك فعاش الآخر ثلاثة أيام ومات ، فقال عمر : يابن أبي طالب فما زلت كاشف كل شبهة ، وموضح كل حكم (قال) أخرجه أبو طالب علي بن أحمد الكاتب وقال أيضاً : رجاله ثقات.
[كنز العمال أيضاً ج ٤ ص ٢٢٣] قال : عن القاسم بن أبي إمامة قال : صلى عمر بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعد الناس فقال له علي عليه السلام : قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيدوا ، فرجعوا إلى قول علي عليه السلام قال القاسم : وقال ابن مسعود مثل قول علي عليه السلام ، قال : أخرجه عبد الرزاق والبيهقي.
[كنز العمال أيضاً ج ٦ ص ٤٠٦] قال : عن ابن عمر قال : قال عمر بن الخطاب لعلى بن أبي طالب عليه السلام : يا أبا الحسن ربما شهدت وغبنا ، ثلاث أسألك عنهن هل عندك منهن علم؟ قال علي عليه السلام : وما هن؟ قال : الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيراً ، والرجل يبغض الرجل ولم ير منه