كان جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فخطب عمر وقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، فرجع إلى قول علي عليه السلام ، قال المحب : أخرجه ابن السمان في الموافقة.
[سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٤٢] روى بسنده عن أبي الأسود الدئلى : إن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها فبلغ ذلك علياً عليه السلام فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر (إلى أن قال) فسأله فقال : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) ، وقال : (حمله وفصاله ثلاثون شهراً) فستة أشهر حمله وحولان تمام رضاعه لا حدّ عليها (أو قال : لا رجم عليها) قال : فخلى عنها ، (أقول) ورواه بطريق آخر أيضاً عن أبي الأسود ثم قال : وكذلك روى عن الحسن مرسلا (انتهى) وذكره المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٩٤) وقال فيه : فترك عمر رجمها وقال : لولا علي لهلك عمر ، قال : أخرجه العقيلى وأخرجه ابن السمان (انتهى) ، وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٣ ص ٩٦) وقال : أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وذكره أيضاً في (ج ٣ ص ٢٢٨) وقال : أخرجه عبد الرزاق عن قتادة ، ثم ذكره (في ص ٢٢٨) ثانياً وقال : عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الدؤلى عن أبيه قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقالت : إن عمر يرجم أختى فأنشدك اللّه إن كنت تعلم أن لها عذراً لما أخبرتنى به فقال علي عليه السلام : إن لها عذراً فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده ، فانطلقت إلى عمر فقالت : إن علياً عليه السلام زعم أن لأختى عذرا. فأرسل عمر إلى علي عليه السلام ما عذرها؟ قال : إن اللّه عز وجل يقول : (وَاَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ) وقال : (حمله وفصاله ثلاثون شهرا) فالحمل ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون ، فخلى عمر سبيلها ، قال : ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر ، قال أيضاً : أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر (انتهى) ، وقال ابن عبد البر في استيعابه (ج ٢ ص ٤٦١) وقال ـ أي عمر ـ