البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٥٥٢/١٦ الصفحه ٧٩٦ : الأولاد ؛ فانّه يمنعهم الأولاد ، ولا يمنعهم
الأبوان اللذان يجتمعان مع الأولاد ، ويمنع سائر من يمنعه
الصفحه ٢٦ :
معه ، وليس مراده أنّه يطهر بالملاقاة قبله أيضا ، وإن كان إطلاق عبارة
المصنّف حيث قال :« أو لاقى
الصفحه ٣٢ :
وبالأوّلين : الدفعة والممازجة. ووجه عدم اعتبارهما ما ذكره دليلا لعدم اشتراطهما.
قوله
: إلّا مع عدم صدق
الصفحه ١٦٤ : القياس المستنبط العلّة ، حيث إنّه استنبط أنّ العلة
في نزعه من الشهيد هو عدم جواز الدفن معه مطلقا ، فلا
الصفحه ٣٨١ :
فيظهر حينئذ من عطف « الغلام » على المرأة أنّ المراد بها : المحرّمة ،
وإلّا لزم اشتراك المحلّلة مع
الصفحه ٣٩٢ : على النيّة فلا تنافي بين حكم الشارح بأنّه ينوي أحدهما ، وبين ما سبق من
أنّ صومه ليس شرعيّا ، مع أنّ
الصفحه ٥١٤ :
قوله
: بالسويّة.
متعلّق بقوله :
« معيّن » أي : بعض كان تعيينه بالسويّة أي : كان ما دخل منه في
الصفحه ٥٦٠ :
قوله
: في سوم أخيه.
أي : سواء كان
دخوله مع الزيادة ، أو بدونها ، فيكون هذا أعمّ من السادس عشر
الصفحه ٦٠١ : قول أحدهما ، فإذا لم يكن القول قول البائع ، كان قول
المشتري مردود باحتمال بطلان البيع مع يمينهما ، كما
الصفحه ٦٤١ : المعيّن.
عطف على قوله :
« تاما » أي : يبرأ بتسليمه في المكان المعيّن مع التعيين في العقد ، وفي بلد
العقد
الصفحه ٧٩٩ : : في المواضع ، مع أنّ البنت أيضا كذلك ؛ لأن
قيد الواحدة فيها يغني عنه ؛ فانّ الواحدة بمعنى المنفردة
الصفحه ٦٣ : نقص المقدّر مع الاجتماع ؛ فإنّه ليس أبعد من جمع المختلف وتفريق
المتّفق.
قوله
: فجاز إضعاف ماء المطر
الصفحه ٩٦ : : طاهر حالكونه كائنا في حدّ ذاته ، فيخرج ما لم يكن كائنا عليه
، بل لاقى مع نجاسة خارجية ، ولكن يلزم منه
الصفحه ١٠٦ : التقدير ما أفتى به في التلخيص كما في بعض نسخ الإرشاد من استحباب السبع
مع الرخاوة وتحتيّة البئر ، وخمس
الصفحه ١٠٨ : بالاتصال مطلقا إنّما
هو على القول المشهور من تنجّس ماء البئر بالملاقاة ، وأما على الحق فلا ينجّس
إلّا مع