متّفقين في كونهما مدعيين أو منكرين بأن يكون لكلّ منهما جهة دعوى وجهة إنكار ؛ فإنّه إذا لم يكونا كذلك ، بل كان أحدهما مدّعيا محضا ، والآخر منكرا كذلك ؛ لم يحكم أحد بتساقط البينتين ، بل إنّما يقدّم بيّنة الخارج أو الداخل على اختلاف القولين ، فالحكم بالتساقط إنّما هو إذا كانا متّفقين في كونهما مدعيين كما فيما نحن فيه.
قوله : خصوصا المرأة ؛ لأنّها مدّعية محضة.
فإنّه إذا تساقطت البينتان يبقى المورد بلا دليل ، فلو كان مع أحدهما أصل يكون الأولى الرجوع إليه والأصل هنا مع الزوج ؛ لأنّه مدّع في معنى المنكر ، ومنكر في معنى المدّعي ، فكان لتقديم قوله وجه ، بخلاف المرأة ؛ لأنّها مدّعية محضة قبولها مخالف للأصل بالمرّة.
قوله : وخصوصا إذا كان المرجّح لها الدخول.
ليست الخصوصية لإخراج فرد ليست له تلك الخصوصية ، بل لبيان الواقع كما يقال : خلقك الله سبحانه ، فيجب عليك اطاعته خصوصا إذا كان هو رازقك.
ومرجعه إلى التخصيص من بين أفراد فرضية لم تكن كذلك. والمعنى : خصوصا أنّ المرجّح هو الدخول.
فلا يرد : أنّ تقديم قول المرأة كان في سبع صور : واحدة منها مع سبق التاريخ ، وهي خارجة عن هذا المورد. والستّ الباقية صور الدخول جميعا ، فليس غيرها حتّى يختص هذه بالخصوصية.
وهاهنا إيراد آخر وهو : أنّ « خصوصا » إنّما يستعمل في مورد يكون ما بعده أولى بالحكم من غيره من الأفراد الواقعية أو الفرضية ، وهنا ليس كذلك ؛ إذ احتمال اليمين بدون الدخول أولى منه معه ، لأنّ بدونه تكون بيّنتها خالية عن المرجّح مطلقا ، فيكون أولى باليمين عمّا إذا كان يرجّحه الدخول.
ودفعه : أنّ المراد ليس أولويّة ما إذا كان المرجّح الدخول ، باليمين عمّا لم يكن له هذا المرجّح ، بل المراد : أولويّته باليمين عمّا كان له مرجّح آخر بسبق التاريخ ، أو موافقة الأصل ونحوهما ، فالمعنى : أنّ البيّنتين يتساقطان مع الاتّفاق ، فلا بدّ من اليمين ، وإن ترجّح إحدى البيّنتين خصوصا إذا كان المرجّح لها الدخول الّذي لا ينفي الاحتمال.