قوله : على ردّ ما روي.
هو ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثمّ أفاقت ، فأنكرت ، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال عليهالسلام : « إذا قامت بعد ما أفاقت فهو رضا منها » قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال « نعم ». (١)
قوله : أو دخل بها إلى آخره.
عطف على قوله : « زوّجت » والضمير في : « أقرته » إمّا للدخول أو الزوج. ويحتمل بعيدا أن يكون عطفا على قوله : « أفاقت » والضمير المنصوب حينئذ يمكن أن يكون للتزويج أيضا. ثمّ صريح هذه العبارة كعبارة النافع أيضا : أن الدخول وتقريره أيضا مروي مع أنّه ليس في الرواية المذكورة الصحيحة عنه عين ولا أثر له ، ولم نعثر على رواية اخرى متضمّنة له ، مع أنّ ظاهر قوله أنّه في هذه الرواية الصحيحة ، ولا يحضرني حينئذ توجيه للعبارة. والله أعلم.
قوله : إيجابا وقبولا.
إن قلنا بأنّ الإيجاب ما كان من جانب الزوجة أو يجب كونه منها يكون قوله : « إيجابا وقبولا » متعلّقا بقوله : « عن غيرها ». وإن قلنا بأنّه لا يختصّ بها يكون متعلقا به وبما قبله.
قوله : مطلقا.
أي : في الرشيدة وغيرها ؛ لئلّا يتوهّم أن قوله : « في نكاح الرشيدة » متعلّق بالشاهدين أيضا ، فلا يجوز نكاح غير الرشيدة بدون الشاهدين.
وإنّما قيّد بـ « الدائم » مع أنّه لا يشترط في المتعة أيضا لمكان قوله : « وإن كانا أفضل » فإنّه قرينة على إرادة المصنّف النكاح الدائم ؛ لعدم أفضلية الشاهدين في المتعة.
قوله : اشترطهما فيه.
الضمير المجرور للنكاح الدائم.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٩٤.