قوله : ويمكن الجمع به إلى آخره.
وبهذا القول يمكن الجمع بين الأخبار الدالة على الانتقال إلى الوارث مطلقا كرواية محمّد بن قيس والدالّة على بطلان الوصيّة كصحيحة محمّد بن مسلم (١) ، وموثّقة منصور بن حازم (٢) : بأن يحمل الثاني على ما إذا كان غرض الموصي متعلّقا بالمورث أي :الموصى له. والأول على ما إذا لم يتعلّق به.
وقوله : « لو وجب » إشارة إلى أنّه لا حاجة إلى هذا الجمع ؛ لأنّ الجمع إنّما يكون بعد المعارضة ، ولا تعارض هنا ؛ لضعف الرواية الاولى بمحمّد بن قيس المشترك بين الثقة وغيرها. وهذه الإشارة هو فائدة الشرط.
فلا يرد : أنّ مفهومه أنّه لو لم يجب الجمع لم يمكن هذا الجمع ، مع أنّه ممكن سواء وجب أم لا.
قوله : واستلزامه الترجيح من غير مرجّح إن اريد من البعض.
أي : واستلزام القبول الترجيح من غير مرجّح إن اريد القبول من البعض.
ولا يخفى أنّ لقائل أن يقول : إرادة القبول من البعض إنّما يستلزم الترجيح من غير مرجّح لو اريد من بعض معيّن بأن يقال : إنّه يلزم القبول من هذا البعض المعيّن ، فيكون حينئذ ترجيحا من غير مرجّح ، وأمّا إن اريد من بعض منهم أيّ بعض اتفق بمعنى : أنّه يلزم قبول بعض من الجميع من غير تعيين ، وإن تعيّن بعد القبول من دون إرادة هذا البعض أو ذاك ، فلا يلزم ترجيح بلا مرجّح أصلا ؛ إذ لم يرجّح بعض ، بل نسبة الإرادة إلى كلّ بعض على السواء ، وذلك كما في الواجب الكفائي ، فإنّه اريد من بعض من غير تعيين ولا يلزم ترجيح بلا مرجّح. على أنّه يمكن لنا أن نلتزم إرادة القبول من بعض معين في الجملة ، مع عدم لزوم الترجيح من غير مرجّح بأن نقول : إنّه اريد من البعض الذي يمكن قبولهم بسهولة ولا يتعذّر منهم ، والمرجّح فيهم سهولة القبول وعدم التعذّر.
قوله : لا ناقل له.
الظاهر لزوم ارتكاب الاستخدام هنا ، لأنّ الضمير المجرور راجع إلى الملك ، والمراد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٣٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٣٥.