الصفحه ٤١١ : .
« الكاف »
زائدة أو بمعناها ، والفرد الآخر المرتدة.
قوله
: في الكلّية.
أي : الكلّية
المذكورة بقوله
الصفحه ٤٢٦ : . و « الكاف » زائدة.
قوله
: ولو اختصّ أحدهم.
أي : كان أحد
ولده الذكور بالغا ، والاخر أكبر سنّا كأن يكون
الصفحه ٤٦٢ : ،
ومنها ما لا يشرع ، فلا ينعقد إلّا الأوّل ، ولا يحتاج إلى راجحية هذا الوصف أيضا
؛ لأنّ رجحان موصوفه كاف
الصفحه ٤٦٣ : الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه ، وإن كان غيره أرجح منه ، وذلك كاف في
انعقاد نذره ؛ إذ لا يعتبر في
الصفحه ٥٣٧ : دفع لما سبق من أنّ المحل قابل للنقل أي : إنّ المحلّ
وإن كان قابلا للنقل ، وكانت الإجازة كافية في النقل
الصفحه ٥٥٢ :
الشرائط أيضا ، ولكنّه ليس بمعلوم الحصول ولا عدمه ؛ إذ لعلّه يحصل بعد ذلك ، وهو
كاف في تأثير العقد حينئذ
الصفحه ٦٣٤ : » الالتزام.
قوله
: أمّا ضمانه عليّ فكاف.
أي : ذلك كاف
قطعا من غير ترديد كما كان لفظة « عليّ » محل الترديد
الصفحه ٦٤٤ : بأشدّية الظهور هنا ، بل لا يبعد دعوى العلم ، حيث إنّه لا يتصوّر الكفالة
إلّا مع ادّعاء على المكفول وهو كاف
الصفحه ٦٨٥ : لما كانت جائزة ولا تختص
بلفظ ، بل كلّ ما دلّ على رضا المعير كاف فيها ، والمعير هنا هو الولي ، فكان
الصفحه ٨٤٧ :
کتاب الصوم
٣٦١
الفصل العاشر
٥٩٥
كتاب الحج
٤٤٥
الصفحه ١٦٦ : لانّ كلّ درهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، ونصف المثقال الصيرفي وربع عشره
كما يأتى تفصيله في كتاب الزكاة
الصفحه ٥٩١ : : ويجوز أن يشترط في العقد شرط جائز في العقد ، هذا كلام لغو.
قوله
: او يمنع منه الكتاب والسنّة.
لفظة
الصفحه ١٦٧ : من الباقي : الباقي ممّا ذكره المصنّف ، وهي غير مروية ،
أمّا كتابة ومكتوبا عليه فظاهر. وأمّا مكتوبا به
الصفحه ١٦٨ :
أمّا
أوّلا : فلأنّ الثابت
إنّما هو مشروعيّة كتابة خاصّة دون مطلق الماهية ، فأصل الشرعية الثابت
الصفحه ٨٠٤ :
والاخوة للأب أيضا كذلك ؛ فانّه ليس في الكتاب العزيز بيان حكمهما أيضا ، فلا وجه
لقوله : « فان كل واحد ثبت