الصفحه ٦١٩ :
كتاب
الرهن
قوله
: لا بمجرد الكتابة.
فيه ردّ على
العلّامة حيث إن الظاهر منه في القواعد
الصفحه ٧٩٠ : الترجيح.
هذا ليس تتمّة
للدليل الأوّل ؛ لأنّه كاف في اثبات المطلوب ؛ لأن بعد النهي عن العقد الجامع
وفساد
الصفحه ١٦٥ : ].
قوله
: لا تعدّ من أجزاء الكفن.
والوجه في عدم
عدّها من أجزاء الكفن ورودها في الخبر الذي رواه في الكافي
الصفحه ٢٦٧ : ينقص من الامّهات.
قوله
: وهو المروي صحيحا.
رواه في الكافي
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال
الصفحه ٧٣٩ : .
هذا الترديد [
ليس في ] عبارة الحديث المروي في الكافي ، ولعلّه كان متردّدا في لفظ الحديث ، أو
أشار إلى
الصفحه ٧٤٠ : الكافي هكذا : عن أبى عبد الله ،
انّه قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله تزوجوا الأبكار ؛ فإنهنّ
الصفحه ٥ : الألفية
١٢ ـ الرسالة النفلية
١٣ ـ العقيدة
الكافية
١٤ ـ غاية
المراد في شرح نكت الإرشاد
١٥
الصفحه ٨١ : ،إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد ». (٤)
ومرسلة عبد
الله بن المغيرة المروية في الكافي عن أبي عبد الله
الصفحه ١٦٤ : باختيار المنع كاف في بيان عدم المنع
واختيار الجواز ؛ لكون الجواز هو الموافق للأصل ، فيحمل الكلام عليه ما
الصفحه ٢٣٤ : إنّه
يدلّ على أنّ الكثرة بدون القوة التي توجب مقاومة كلّ فرقة كافية في جواز الصلاة ،
مع أنّه ليس كذلك
الصفحه ٢٣٩ : . والتقييد به لخروج
مشاهدة من يشاهد الإمام من غير المأمومين ، ؛ فإنّه غير كاف.
قوله
: بالمشهور.
« البا
الصفحه ٢٦٩ :
قوله : « كما
ورد في الخبر » يحتمل أن يكون « الكاف » فيه بمعنى : « على » وأن يكون للتشبيه
بناء على
الصفحه ٣٠٣ : القياس حتّى يقاس غيره به ، فمنع أحدهما غير كاف في النظر ، بل لا بدّ من
منع المساواة وإبطال القياس.
قوله
الصفحه ٣٣٨ : الإقالة فسخا لكن لما كان
الخمس ثابتا من حين البيع ، فيجب استصحابه ، لعدم العلم بالمزيل ، واحتماله غير
كاف
الصفحه ٣٩٠ : الليلة الماضية فتكون الأغسال النهارية لكلّ يوم
كافية في صحّة صوم هذا اليوم كما هو مقتضى الاحتمال الأوّل