فإنّ معنى
النهي عن بيع الدين بالدين أو الكالي بالكالي : أن يكون مدخول الباء الذي هو العوض
دينا وكالئا حين العقد أي : يصير الدين والكالي عوضا حال اتّصافه بكونه دينا أو
كالئا مثل أن يكون لأحد دين مؤجّل على غيره ، فباعه بعوض دين مؤجّل للمشتري على
غيره أيضا.
وأمّا فيما نحن
فيه فيباع الدين بشيء مضمون على البائع مشروط تأجيله في ضمن هذا العقد ، فصيرورته
دينا إنّما هي بعد العقد ، ولا يكون دينا قبله ، ولا حاله ، فلا يكون مدخول «
الباء » العوضية دينا حال صيرورته عوضا.
قوله
: فيقصد أنّ الثمن بقي في ذمّته دينا.
يعني : يقصد من
هذا القول أنه بقي دينا بعد البيع ، لا أنه كان دينا حال البيع فمعنى قولهم : باعه
ماله بالدين أنه باعه بما بقي دينا ، لا بما كان دينا.
قوله
: على رواية محمّد بن الفضيل إلى
آخره
الرواية رواها
محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليهالسلام رجل اشترى دينا على رجل ، ثمّ ذهب إلى صاحب الدين فقال
له : ادفع إليّ ما لفلان عليك ، فقد اشتريته منه. فكيف يكون القضاء في ذلك؟ قال :
« يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، ويبرأ الذي عليه المال من جميع ما بقي
عليه » .
والرواية
الاخرى رواها أبو حمزة الثمالي عن الباقر ( عليهالسلام ) قال : سألته عن رجل كان
له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال
له : أعطني ما لفلان عليك ، فإني قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال
له أبو جعفر عليهالسلام : « يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه
به من الرجل الذي له الدين » .
ووجه دلالته
الثانية : أن الضمير في قوله : « اشتراه » راجع إلى الدين. والضمير المجرور في «
به » راجع إلى ماله ، فيكون المعنى : يرد ماله الذي اشترى الدين بهذا المال ،
فاللازم دفع ما دفعه المشتري.
__________________