وحكم المشتري
مفهوم من مفهومه.
وفيه نظر ؛
لأنّ المستفاد من المفهوم : أنه إذا لم يكن الشيء قائما لم يكن القول قول البائع
، وهو أعمّ من كون القول قول المشتري.
ودفعه بأن
الأمر لا يخلو من كون القول قول أحدهما ، فإذا لم يكن القول قول البائع ، كان قول
المشتري مردود باحتمال بطلان البيع مع يمينهما ، كما هو أحد الأقوال في المسألة.
واستدلّوا على
المطلوب أيضا : بأنّ المشتري مع قيام العين يدّعي تملّكها وانتقالها إليه بما
يدّعيه من العوض ، والبائع ينكره ، وأما مع التلف فالبائع يدّعي على المشتري مالا
في ذمّته وهو ينكره.
واعترض على كلّ
منهما بوجوه وتحقيقه موكول على الكتب الاستدلالية.
قوله
: لأنّ كلّا منهما.
هذا تعليل
لتحالفهما. وأما علّة بطلان البيع فهي أنّه مع التحالف ينفى كلّ من دعوى البائع
والمشتري بيمين صاحبه ، فيبقى الثمن مجهولا ، فيبطل البيع.
قوله
: لتشخّص.
متعلّق بكلّ من
المدّعي والمنكر
قوله
: في شرحه.
الضمير راجع
إلى شيخه أي : في شرحه ، ولكون شرحه منحصرا ومعهودا لم يذكر المشروح ، فالإضافة
للعهد. ويمكن إرجاع الضمير إلى القواعد. والمراد : قواعد العلامة ، فيكون فيه
استخدام.
قوله
: العلّة الموجبة للحكم.
العلّة الموجبة
للحكم بحلف المشتري مع التلف ، هو ما مرّ من أنّ البائع يدّعي مالا في ذمّته وهو
ينكره ، ومع بقاء العين ، ولو مع الانتقال لا يدعي ذلك ، بل يدّعي عدم تملّكه لها
بما ادعاه ، فلم يجز له نقله ، ويكون النقل باطلا.
وأما جعل
العلّة الخروج عن حدّ الانتفاع بالنسبة إلى المشتري ، فمنظور فيه ؛ لمنع كون ذلك
علّة الحكم ، بخلاف ما ذكرناه ، فإنّهم عللوه به.