لا مرجع لتعيين ذلك الأقل ، فلا يمكن الحكم به ، بخل ما إذا كان نقص الأصل زائدا عن قيمة الثمرة ، فإنّ الزائد غير مضمون على البائع قطعا ، فيمكن تعيين قيمة الثمرة لأجل ذلك ، حيث إنه أقدم على ضرر المشتري ، فكان عليه ضمان ما أدخل عليه من الضرر ، ولكن لم يضمن الزائد ؛ إذ لا غرامة زيادة على المال.
وعلى الثاني أي : جعل المراد من المشتري ، مطلق المشتري سواء كان مشتري الأصل أو الثمرة ، يكون الضمير في قوله : « يوجب راجعا إلى تقديم المشتري ويكون المقصود اعتذارا لنفسه حيث خصّص المشتري في كلام المصنّف على مشتري الأصل ، مع إطلاق كلامه ، أو ، مشترى للمصنّف حيث فرض الكلام في بيع الأصل.
ومنه علم أنّ مراده من المشتري ، مشتري الأصل. ويكون المعنى : ويشكل تقديم قول المشتري مطلقا ؛ ولذا خصّصناه ، أو خصّصه المصنّف بمشتري الأصل ، وذلك لأنّه إذا كان المشتري مشتري الثمرة ، وأوجب تقديم مصلحته نقصان الأصل بزيادة عن قيمة الثمرة لا وجه لتقديم مصلحته ؛ لإمكان الجمع بين الحقين بتقديم مصلحة بائع الثمرة ، و [ عدم ] سقيه الأصل ، وضمانه قيمة الثمرة ، فالمشتري وإن لم يدخل عليه ضرر ، ولكن تلفت عين ثمرته التي يتعلّق الغرض ببقائها كثيرا ، والبائع وإن دخل عليه الضرر بضمانه للمشتري ، ولكن يبقى عليه.
والسؤالان المتقدمان جاريان هنا أيضا
واما جوابهما فغير جار ، ومنه يعلم اولوية التوجيه الاول.
[ الحكم ] الرابع في اختلافهما
قوله : ومستنده رواية مرسلة.
وهي : ما روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في الرجل يبيع الشيء ، فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقلّ ممّا قال البائع قال : « القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه ». (١)
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ / ٥٩.