أي : حجّا تبرّعيا يعني : حجّا مندوبا.
قوله : لصحّة حجّ الفاسق.
يعني : أنّ المانع عن استنابة الفاسق ليس فساد حجّه حتّى لا يمكن استنابته في حج مطلقا ، بل المانع عدم قبول خبره ، فلا مانع فيما ليس بواجب ؛ إذ غايته أنّه يكذب ولم يحجّ ، ولا ضرر فيه حيث ليس بواجب.
قوله : وان وجب عليه.
أي : على المنوب عنه استنابة غير الفاسق.
قوله : والزيارة [ المتوقفة ].
صفة للعبادات.
قوله : للفعل المخصوص.
أي : الفعل الذي شرط على النائب أن يفعله.
قوله : في أقلّ مراتبها.
متعلّق بقوله : « استجمع » ، والضمير للشرائط أي : استجمع أقلّ مراتب شرائط النيابة ، فإنّ ما يبذل يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص.
قوله : اقل منها.
أي : من اجرة المثل.
قوله : فمن الأصل.
أي : يحسب الواجب من الأصل ، لا الجميع إذا كان بعضه واجبا.
قوله : وإلّا اعتبرت.
أي : وإن زاد على اجرة المثل في الواجب.
قوله : ثمّ يستأجر غيره بالقدر الى آخره.
الضمير في « غيره » للنائب المعيّن. و « اللام » في « القدر » للعهد أي : القدر المعيّن. والضمير في « تخصيصه » للنائب وفي « به » للقدر ، أو بالعكس.
وقوله : « وإلّا » أي : وإن علم إرادة تخصيصه به فبأجرة المثل أي : فيستأجر الغير بها. و
