قوله
: بالعود.
أي : العود إلى
الإيلاج بعد نزع كلّ ثلاثة .
قوله
: وإن اتحد الجنس أيضا.
أي : كما أنّ
الكفّارة تتكرّر مع تخلل التكفير وإن اتحد الجنس.
قوله
: والوقت.
أي : اليوم ،
أو الوقت فيه عرفا.
قوله
: مطلقا.
أي : سواء كان
وطئا ، أو غيره ، تغاير الجنس أو اتحد ، تخلّل التكفير أم لا ، اختلف الايام أم
لا.
قوله
: لتعدّد المسبب إلّا ما نصّ فيه.
أي : إلّا
السبب الذي نصّ فيه على تداخل مسبّبه مع مسبب سبب آخر. أو إلّا المسبّب الذي نصّ فيه
على تداخله مع مسبب آخر ، أو إلّا تعدّد السبب الذي نصّ في ذلك التعدّد على تداخل
المسبّبات. والأخير بعيد.
قوله
: وهو منفي هنا.
لا يخفى أنّه
لو كان النص على التداخل فيما نحن فيه موجودا لم يوجب عدم التكرّر مطلقا ، بل يلزم
التكرّر أيضا مع تخلّل التكفير ، لأنّ التداخل إنّما يتصوّر في صورة تأخّر المسبّب
عن جميع الاسباب التي يتداخل مسبّباتها ، فلو تقدّم على بعضها لا يمكن أن يكون
مسببا لها أيضا. فمراد الشارح : أنّ التكرّر المطلق متّجه ؛ لانتفاء النص على
التداخل ، لا أنّه لو وجد لكان عدم التكرّر المطلق متّجها ، وإن اتّجه عدم التكرّر
في بعض الصور.
قوله
: ولو لوحظ زوال الصوم بفساده.
يدلّ كلام
الشارح على أنّ السبب الأوّل سبب للفساد ، والفساد سبب للزوال ، مع أنّ زوال الصوم
ليس أمرا مغايرا لفساده بل كلّ منهما عين الآخر.
__________________