فرج البهيمة فالمشهور الافساد وذهب ابن إدريس والفاضلان في الشرائع
والتذكرة والمنتهى والتحرير والتلخيص إلى العدم.
ومن ذلك ظهر
أنّه كان الأولى أن يقول : « على أصح الأقوال ».
قوله
: الأحكام الآتية.
من وجوب القضاء
والكفّارة ، أو القضاء فقط.
قوله
: وفي حكمه.
أي : في حكم
الاستمناء ، الثلاثة لمعتاده أي : معتاد الإمناء ، معه أي : مع أحد الثلاثة أو مع
حصول الإمناء. فعلى الأوّل يكون المراد بكونه في حكمه : أنّ مع حصول الامناء يفسد
الصوم لا بمطلق النظر والاستمتاع والتخيل كما في الاستمناء. ويكون مرجع الضمير في
« حكمه » إلى مطلق الاستمناء. وعلى الثاني يكون المراد بكونه في حكمه : أنّه يفسد
الصوم ويكون المرجع الاستمناء المعرف ، وهو طلب الامناء مع حصوله.
قوله
: المتعدّي إلى الحلق.
يجوز كون
المتعدّي صفة للغبار وللايصال. وعلى الأوّل المراد بالمتعدي إمّا المتعدّي عن
الاعتدال أو عن العادة أي : الغليظ بالنسبة إلى الغبار الذي لا يخلو عنه الهواء
عادة وإن لم يسم غبارا عرفا فيكون المراد بالغليظ في قوله : « غليظا أم لا »
الغليظ عرفا. أو المتعدي إلى الحلق ، وعلى الأخير يكون قوله : « إلى الحلق »
متعلقا بالمتعدّي وعلى الأولين يكون متعلقا بالايصال.
وفي عدول
المصنّف عن الوصول إلى الايصال إيهام عدم وجوب الاحتراز عنه ، وأنّه لا يفسد الصوم
بتمكينه من الوصول إلى الحلق ، ويمكن إدخاله في الايصال أيضا ولعلّه اختاره
احترازا عن الوصول بلا اختيار وليكون صريحا في فعل المكلّف كسائر ما اعتبر الكف
عنه.
قوله
: بمحلّل.
متعلّق
بالايصال أو بالغبار. و « الباء » للملابسة أو المصاحبة أي : إيصالا أو غبارا
ملابسا أو مصاحبا بمحلّل كالدقيق. وقوله : « وغيره » عطف على محلّل.