قوله : لا وجه له.
علّل فقد الوجه له في المسالك بأنّ المتعدّي إلى الحلق نوع من المتناولات وإن كان غير معتاد ، فيحرم ويفسد الصوم سواء في ذلك الغليظ والرقيق.
قوله : سواء نوى
أي : سواء نوى الغسل في غير الليل أم لا ، بل تعمد البقاء على الجنابة دائما ، ولم يكن فيه نيّة الغسل أصلا. أو سواء نوى الغسل في الليل لكنّه توانى إلى أن طلع الفجر أم لا بل لم يقصد في الليل ، بل قصده في النهار. أو سواء تقدّم على الفجر نيّة الغسل بل وبعض أجزائه ولكن لم يكمله حتّى طلع أو لا فإنّ الجنابة لا تزول إلّا بتمام الغسل.
فمن تعمّد البقاء عليها إلى أن لم يبق إلى الفجر إلّا مقدار النيّة أو بعض أجزاء الغسل فهو متعمّد للبقاء عليها إلى الفجر.
قوله : وإن نوى الغسل.
أي : نوى أن ينتبه ليغسل. والفرق بين هذا وما قبله أنّ ما قبله هو أن يبقى على الجنابة إلى الفجر عامدا مع النوم بعد انتباهتين أو بدونه ، من غير نيّة الغسل أو مع نيّته ولكن توانى في الغسل وهو أيضا في حكم البقاء عمدا لأن التواني لا يسقط الوجوب بخلاف ذلك فإنّه أعمّ من ذلك أي : سواء نوى الغسل ولم يتوان ، بل غلبه النوم ، أو لم ينو فبينهما عموم وخصوص من وجه ، فإنّ الأوّل عامّ من جهة النوم وعدمه ، وخاص من جهة التعمد فى البقاء. والثاني عام من جهة التعمد وخاص من جهة النوم ، وقد يراد بالثاني : ما كان بنيّة الغسل وعلى هذا فيكون الثاني مبائنا للاول.
ثمّ لا يخفى أنّه على ما قيد الشارح الكف به بقوله : « نهارا » يختل الكلام من جهة الأخيرين إذ لا معنى للكف نهارا عن البقاء ليلا على الجنابة أو عن معاودة النوم جنبا في الليل.
ويمكن التوجيه بأن يقال : إنّ المراد : أن يكف نهارا عن كونه بحيث يبقى في الليل على الجنابة ، أو يعاود النوم بمعنى : أن يجعل نفسه بحيث يكون في النهار خاليا عن وصف البقاء على الجنابة أو معاودة النوم في الليل. غاية الأمر أن اتّصافه بالنهار بهذه الصفة وحصول هذا الكف له يتوقّف على أمر في الليل.