ترك الاستثناء ـ قول جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح.
ويمكن أن يكون الوجه في تركه : أنّ كلام المصنّف هنا في قسمة الخمس الواجب وبيان مصرف أقسامه ، وإذا كان معفوا في هذه الأشياء فلا خمس فيها لينقسم ويذكر مصارفه.
قوله : والظاهر الأول.
أي : تركه اختصارا.
قوله : على الوجه.
أي : المنقطع به في غير بلده وإن كان غنيا في بلده ، فيعطى ما يوصله إلى بلده.
قوله : دون الام.
أي : خاصّة.
قوله : ويدلّ على الأوّل.
أي : على اشتراط الانتساب إلى هاشم بالأب استعمال أهل اللغة ؛ فإنّه لا يستعملون الانتساب إلى شخص إلّا إذا كان من جهة الأب ، فلا يقال : « تميمي » إلّا لمن انتسب إلى تميم بالأب ، ولا « حارثي » إلّا لمن انتسب إلى حارث بالأب. قال الشاعر :
بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا |
|
بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد |
قوله : وما خالفه.
جواب عمّا يعترض على الاختصاص بالمنتسب بالأب أنّه قد استعمل الولد والابن والانتساب في المنتسب بالام كما يأتي. وضمير « خالفه » راجع إلى الاستعمال ، وحاصله [ أنّ ] الاستعمال المخالف المذكور محمول على المجاز ؛ إذ لا خلاف في كون هذا الاستعمال بالنسبة إلى المنتسب بالأب حقيقة ، فلو كان المخالف له أيضا حقيقة لزم الاشتراك والمجاز خير من الاشتراك إذا تعارضا كما حقّق في الاصول.
واعترض عليه : بأنّ الاستعمال المخالف هاهنا على سبيل الحقيقة لا يستلزم الاشتراك اللفظي ؛ لجواز أن يكون استعمال الابن ـ مثلا ـ في ولد الابن والبنت على سبيل الاشتراك المعنوي ، وكون المجاز خيرا منه ممنوع ، والمسلّم كونه خيرا من