قوله : مطلقا.
أي : سواء وجد الحاكم الشرعي أم لا ، أو سواء كان زمان الحضور أو الغيبة وقد يقال : سواء كان فريقه ( كذا ) أو تتمّة ، وعلى هذا فيكون الضمير في « إخراجه » راجعا إلى الخمس مطلقا لا إلى هذا السهم.
قوله : منه.
الضمير راجع إلى الخمس ، أو إلى هذا السهم. وكذا الضمير في قوله : « فريقه » أي : لغير من يستحقّه على رأي الفقيه.
قوله : الثلاثة مطلقا.
أي : من نصف الإمام ونصف سائر الأصناف ، أو في زمان الحضور والغيبة.
قوله : وثمنها ومهر الزوجة.
يعني : يجوز شراء الامة من الأرباح ولا يجب خمس ثمنها. وكذا يجوز ، اصداق المرأة منها كذلك. ولا يخفى أنّ هذا راجع إلى المؤن كما صرّح به في المسالك حيث اقتصر في تفسير المناكح على الأوّل وهو السراري المغنومة. ثمّ قال :
« وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس ؛ فإنّه حينئذ لا بجب إخراج خمس الثمن والمهر. وهذا التفسير راجع إلى المئونة المستثناة. وقد تقدّم الكلام فيها ، وأنّه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح ، وكون ذلك لائقا بحاله ». انتهى.
ولذلك أيضا قيل : « ينبغى جعل (١) هذا المهر مما فيه حقّهم من نحو المعادن والكنوز لا من الأرباح ». وقيل أيضا : « يحتمل أن لا يشترط اللياقة بحاله ما لم يؤدّ إلى الإسراف »
وفي الدروس : « والأقرب أنّ مهور النساء من المباح وإن تعدّدت ؛ لرواية سالم ما لم يؤدّ إلى الاسراف كإكثار التزويج والتفريق ».
قوله : ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضا.
أي : من الأرباح. ولا يخفى أنّ ذلك أيضا راجع الى المئونة المستثناة.
__________________
(١) فى الاصل : حمل.