أقسام » (١).
قوله : للامام عليهالسلام.
أي : بعد النبي صلىاللهعليهوآله أو المراد بالإمام : ما يعمّ النبي أيضا ، ويطلق كثيرا على هذا المعنى.
قوله : فيه.
أي : في هذا السهم ، أو المصروف إليهم ، أو نصف الخمس ، أو ما ذكر ، أو ما اخذ ، ونحو ذلك.
قوله : على سبيل التتمّة.
أي : تتمّة لمئونتهم.
قوله : ما يراه.
أي : يذهب إليه ويختاره فتوى ، أو حسب ما يراه مصلحة من بسط على جميع الأصناف الثلاثة الباقية وغيره.
قوله : أن يستودعه.
أي : يقبله وديعة ، ليكون وديعة عنده للإمام. وكان الأولى أن يقول : يودعه له ؛ فإنّ « أودع » ضدّ جاء بمعنى : إعطاء الوديعة وقبولها ، فأمّا الاستيداع فإنّما هو بمعنى الإيداع ، إلّا أن يقرأ على صيغة المجهول أي : يعطاه وديعة.
قوله : وهكذا.
أي : هكذا يفعله المودع الثاني والثالث ما دام الإمام غائبا حتّى إذا ظهر ، دفع إليه.
قوله : أو يحفظ.
لفظة « أو » يحتمل الترديد والتخيير والتقسيم : فعلى الأوّل يكون المصنّف متردّدا بين قولي : « وجوب التحفّظ » و « وجوب الصرف إلى الفقيه ». وعلى الثاني يكون مختاره أحد الأمرين. وعلى الثالث يكون الواجب أصالة هو الصرف إلى الفقيه ومع التعذّر الحفظ ، ويكون المعنى : أنّه إن تمكّن من الفقيه فعليه أن يدفعه إليه أو يستأمره فيما يفعله به ، وإلّا وجب عليه حفظه إلى أن يظهر الامام ، أو يتمكّن من الفقيه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥١٥ ، وفيه أيضا : « ستّة أسهم ».