بالأسفل. والطهر مطلقا لازم من التقوى مطلقا ، فاكتفوا في بيان الدليل على ذلك بظهور استلزام التقوّى أو عدمه للطهر المطلق أو عدمه ، ولم يصرّحوا بدليل له ، فلم يذكره الشارح أيضا.
قوله : ما لو تساوى إلى آخره.
المراد بالموصول : الملاقاة أي : ملاقاة تحصل لو تساوى سطحاهما أو اختلف.
قوله : واعتبار الأخير ظاهر.
المراد بالأخير : علوّ المطهر أو مساواته. ووجه ظهوره عدم تقوى الأعلى بالأسفل عند الشارح وبالأوّلين : الدفعة والممازجة. ووجه عدم اعتبارهما ما ذكره دليلا لعدم اشتراطهما.
قوله : إلّا مع عدم صدق الوحدة عرفا.
أي : اعتبار الدفعة والممازجة ليس بظاهر ، وتكفي الملاقاة إلّا مع القول بعدم صدق الوحدة عرفا بدون الدفعة والممازجة ؛ فإنّه يجب اعتبارهما حينئذ. أو إلّا في صورة لم تصدق الوحدة عرفا كما إذا كانت الملاقاة بانبوبة ممتدّة ضيّقة ، والأوّل أصح ؛ لعدم استلزام الثاني إلّا صدق الوحدة دون الدفعة أو الممازجة.
وقد يجعل قوله هذا استثناء عن قوله : « واعتبار الأخير ظاهر » أي : اعتبار المساواة أو علو المطهر ظاهر إلّا في صورة لا تصدق معها الوحدة عرفا فتشاركهما في عدم الظهور كما إذا كان المطهر في مرتبة من العلو لا تصدق معها وحدته مع المطهّر.
وهو غفلة ؛ لأنّه لا يلزم حينئذ عدم اعتبار المساواة أو العلو ، والكفاية بعلوّ النجس أيضا ، بل اللازم اعتبار المساواة أو العلو مع شيء زائد.
قوله : والكر المعتبر.
أي : المعتبر تحقّقه ، أو بلوغ الماء إليه.
قوله : في الطهارة.
اللام للعهد الذكري. أي : طهارة الماء النجس المتغيّر الزائل بغيره.