تسمية هذه
الأجناس بالاصول ؛ لكونها مجزئة ، وإن لم تكن قوتا غالبا ، بخلاف غيرها فكأنّها
واجبة ذاتا وأصلا ، وغيرها بدلا وعرضا.
قوله
: في قوت المخرج.
وقيل : في قوت
أهل البلد.
قوله
: وأقلّ كلفة.
لأنّه إذا وقع في
يد الفقير أكل مع تعارف أكله عوضا عن القوت بين العرب ، ولذا قدّم على الزبيب.
قوله
: من الأجناس.
« اللام »
للعهد أي : الأجناس المذكورة.
قوله
: هذا غاية لوجوب الصاع.
المشار إليه
بقوله : هذا : « ولو من اللبن » ، والتعبير بالغاية ؛ لأنّه في معنى حتّى من اللبن.
والمراد : أنّ قوله : « ولو من اللبن » متعلّق بقوله : « وقدرها صاع » لا أنّه
غاية لتقدير الصاع حتّى يكون متعلّقا بقوله : « والصاع تسعة أرطال ».
قوله
: فإنّ مقابل الأقوى.
هذا تعليل
لكونه غاية لوجوب الصاع ، لا لتقديره. وتوضيحه : أنّ قوله : « على الأقوى » يدلّ
على أنّ في المسألة قولا آخر مقابلا له ، وهذا متحقّق في وجوب الصاع بالنسبة إلى
اللبن ؛ لأنّ منهم من ذهب إلى أنّ الواجب في اللبن ليس الصاع الذي هو تسعة أرطال ،
بل يجزي ستّة أرطال عراقية ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره ووافقه
ابنا حمزة وادريس والعلامة في التذكرة ، والتبصرة.
ومنهم من ذهب
إلى أنّ الواجب في اللبن أربعة أرطال عراقية. اختاره الشيخ في الجمل والنهاية
وكتابي الأخبار ظاهرا ، والفاضلان في الشرائع والنافع والقواعد.
وليس مثل ذلك
متحقّقا في تقدير الصاع ؛ إذ لم يقل أحد بأنّ الصاع من اللبن قدر آخر غير تسعة
أرطال ، بل اتّفق الكل على أن الصاع مطلقا سواء كان من اللبن أو غيره تسعة أرطال.