خمسة وسبعين جزءا من شاة ان لم يجعل الشاة الواحدة جزءا من النصاب وإلا كان الساقط منه جزءا من خمسة وسبعين جزءا وربع جزء.
وأمّا على قول المفيد فلو تلفت واحدة من الثلاثمائة والواحدة كذلك يسقط جزء من مائة جزء من شاة إن لم يجعل الواحدة جزءا وإلّا فجزء من مائة جزء وثلث جزء. ولو تلفت عن مائتين وواحدة فيسقط جزء من مأتي جزء من ثلاث شياة ، أو جزء من مائتي وواحدة جزء منها.
وإنّما لم يبيّن الشارح نسبة السقوط على قول المفيد ؛ إذ من بيانها على القول المشهور يظهر فيه أيضا.
وممّا ذكر ظهر أنّ مراد الشارح من وجوب الأربع في الأزيد والأنقص : الوجوب بنفسه أي : كون كلّ من الأزيد والأنقص نصابا.
ثمّ اعلم أنّ بعض المتأخّرين من أصحابنا ذكر في بيان الفائدة زيادة على ما ذكره الشارح : ما لو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو بواحدة ، وتلف منها شيء.
ولا يخفى أنّه لا مدخليّة لذلك فيما نحن فيه أي : في كون الأربعمائة نصابا أخيرا ، بل إنّما هو لكون ما تحت الأربعمائة عفوا ، فتأمّل.
قوله : على القولين.
إمّا متعلّق بالنصابين الأخيرين ، وعلى هذا يكون المراد بالنصابين الأخيرين : الأخير من القول الأوّل والأخير من القول الثاني. أو متعلّق بقوله : « تظهر فائدة » ويكون المراد : النصابين الأخيرين على كلّ قول ، فالنصابان الأخيران على القول الأوّل الرابع والخامس ، وعلى الثاني الثالث والرابع.
قوله : أي في الأنعام مطلقا.
أي : الأنعام الثلاثة. والتنصيص عليه ؛ لدفع توهّم اختصاصه بالغنم ؛ لذكره أخيرا.
قوله : كما لو زرع لها قصيلا.
أي : إطعامها المملوك كما لو زرع قصيلا وأرسلها فيه ليرعاه.
والجملة الأخيرة محذوفة ؛ لظهورها.
