دفاعا عن أموال المسلمين ودمائهم ولا يتصور ضربها لغير ذلك ومن هنا ومن
النص العام والخاص يعلم ان النية والإخلاص ليس بشرط في ترك المحرمات بل يجزى تركها
لغير الله ويحصل به براءة الذمة والخلاص من العقاب وان كان حصول الثواب موقوفا على
النية والإخلاص ، وفي بعض هذه الوجوه يمكن المناقشة ويمكن الجواب عنها لكن المجموع
لا يمكن المناقشة فيه وما يمكن المناقشة فيه فيكون مؤيدا للنص المتواتر ولباقيها
والله الهادي.
قوله : إجماع
كل الأمة إلخ أقول : قد حققنا أحوال الإجماع وأحكامه في رسالة مفردة ونقول هنا :
ان أراد المعاصر الإجماع الذي تحقق دخول المعصوم فيه فمسلم وان أراد انه حجة
فممنوع بل هو مشتمل على الحجة ولكن لا يحسن جعله قسيما للأخبار بل هو داخل فيها
فلا يجوز افراده عنها وان أراد مطلقا منعنا الحجية فان أدلتها في غاية الضعف كما
يظهر لمن نظر فيها وبعد التسليم نمنع من إمكان الاطلاع عليه ولا يمكنهم تحقيق
المقامات الثلاثة بدليل شاف.
ولقد أحسن
وأجاد بعض المحققين من المعاصرين حيث قال : أدلة الإجماع لو تمت لدلت على حجية قول
جميع الأمة لا بعضها وجميع الأمة هو جميع الانس والجن من أول زمان النبوة إلى يوم
القيمة ومن المعلوم انه لا يمكن الاطلاع على أقوال الجن ولا على أقوال الذين لم
يوجدوا بعد ولا على أقوال المتقدمين ولا على أقوال جميع الموجودين.
وتخصيص الإجماع
بأهل الحل والعقد وبأهل عصر واحد من مخترعات العامة ولا دليل عليه وقول بعض « من »
الخاصة بأنه كاشف عن دخول المعصوم أيضا لا وجه له ولا دليل عليه ولا يمكن تحصيل
العلم بدخوله فيهم ولا الظن به بعد غيبته مدة تقارب ألف سنة فلا يدرى انه في البر
أم في البحر في المشرق أم في المغرب.
وقولهم باشتراط
دخول مجهول النسب فيهم أعجب وأغرب واى دليل