الصفحه ٥٧ : (١) ، فينبغي القطع بعدمه وإلاّ لكانت دليلاً اجتهادياً أو أصلاً إحرازياً ، كما
أنّه ينبغي القطع بأنّ العموم ولو
الصفحه ٨٩ : ممّا يؤكل لحمه ، وإنّما
يحسن التعليل لو كان مسوقاً لطهارة خرئه وبوله كما لا يخفى ، اللهمّ إلاّ أن يقال
الصفحه ١٤٦ : كون مؤدّى الأمارتين من قبيل الضدّين أو
المتناقضين ، كانا متضمّنين لحكم إلزامي أو غير متضمّنين إلاّ
الصفحه ١٦٩ : الرجحان ، وأصالة عدم الرجحان لا تنفع. إلاّ أن يقال : إنّ عدم إحراز التساوي كافٍ في التخيير.
وفيه : تأمّل
الصفحه ١٨٥ : وإن كانت مختصّة به كالظنّ على
الكشف بل كخبر الواحد على الانفتاح ، إلاّ أنّه ـ أعني الظنّ ـ سواء كان
الصفحه ١٩٧ : حكم السابق ، وأنّه لا يجوز للآخر
أن يحكم على خلافه ، ولو اقترنا فالقاعدة تقتضي التساقط ، إلاّ أن نلتزم
الصفحه ٢٥٤ : الأوّل متوقّفاً عليه ، إذ
لا يمكن الحكم على أنّ هذا المتن صادر من الإمام عليهالسلام إلاّ بعد فرض أنّ له
الصفحه ٢٦٢ :
في المعارض الآخر
، إلاّ أنّه كما يمكن أن يكون مخصّصاً لأوّل تلك الأُصول المترتّبة ، كذلك يمكن أن
الصفحه ٢٨٠ : ... الخ (١).
لعلّ في العبارة
سقطاً ، وإلاّ فكيف تكون المقبولة موجبة لتقدّم الترجيح بالشهرة على الترجيح
الصفحه ٣٤١ :
لا تعاد الصلاة إلّا من خمس................................................................ ٣١٤
رجل
الصفحه ٣٤٣ : فدعها............................................................. ٢٤٦
لا صلاة إلّا بطهور
الصفحه ٣٤٥ : الصلاة إلّا من خمس................................................................ ٢٤٨
الناس مسلّطون
الصفحه ٣٤٧ :
لا صلاة إلّا بطهور.......................................................................... ٧٢
الصفحه ٣٩ :
وجه ، فإنّ هذا
المطلق وإن كان في حدّ نفسه ظاهراً في الاطلاق ، إلاّ أنّه لمّا كان إرادة ما هو
مورد
الصفحه ٤٠ :
المرجّحات الجهتية
أو المضمونية إن كانت وإلاّ فالتساقط أو التخيير.
لكن يمكن أن يقال
بما أشرنا