الموافق لكونه أقرب إلى الواقع والصدور من الموافق ، فلاحظ وتأمّل.
ولكن الأولى هو ما عرفت من عدم رجوع هذا المرجّح إلى مسألة الصدور تقيّة ، بل إنّما رجّح المخالف لهم لكونه أقرب إلى الواقع ممّا يوافقهم ، فيكون من المرجّحات المضمونية.
قال الشيخ قدسسره في أثناء الردّ على كلام نقله عن بعض المحدّثين : ليت شعري ما الذي أراد بقوله : تأويل كلامهم لم يثبت حجّيته إلاّ إذا فهم من الخارج إرادته ـ إلى أن قال ـ وإن بنى على عدم طرحه وعلى التعبّد بصدوره ثمّ حمله على التقية ، فهذا أيضاً قريب من الأوّل ، إذ لا دليل على وجوب التعبّد بخبر يتعيّن حمله على التقية على تقدير الصدور ، بل لا معنى لوجوب التعبّد به ، إذ لا أثر في العمل يترتّب عليه الخ (١).
وعبائره في الأمر الخامس كلّها صريحة في ذلك ، أعني عدم إمكان التعبّد بصدور ما يتعيّن حمله على التقية ، وهناك يقول : فمورد هذا المرجّح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إمّا علماً كما في المتواترين أو تعبّداً كما في المتكافئين من الآحاد الخ (٢).
ولعلّ نظره إلى أنّه بعد التكافؤ لا يحكم بصدور كلّ منهما على ما شرحناه من إعمال المرجّح الجهتي عند عدم الرجحان من حيث الصدور.
لكن فيه : أنّه إذا لم يحكم بصدور كلّ منهما لم تصل النوبة إلى المرجّح الجهتي ، لأنّه بعد الفراغ عن المرجّح الصدوري.
ثمّ بعد هذا كلّه قال : هذا كلّه على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال
__________________
(١) فرائد الأُصول ٤ : ٩٢.
(٢) فرائد الأُصول ٤ : ١٣٧ ـ ١٣٨.