محكوماً بالصدور ، استناداً إلى أصالة الصدور ، إلاّ أنّهما لمّا تعارضا ولم يكن في البين ما هو الأرجح كانت أصالة الصدور ساقطة في كلّ منهما ، ومرجع ذلك إلى انتفاء عقد الوضع في كلّ منهما ابتداءً بلا توسّط انتفاء عقد الحمل.
وكذلك الحال فيما لو كانت إحداهما مشتملة على المرجّح الصدوري فقط كالشهرة ، وكانت الأُخرى فاقدة لكلّ مرجّح ، فإنّ الشهرة لمّا رجّحت إجراء أصالة الصدور في الرواية المشهورة على إجرائها في غير المشهورة ، كانت غير المشهورة خارجة عن عموم أصالة الصدور ، فينتفي فيها عقد الوضع ابتداءً بلا توسّط انتفاء عقد الحمل.
وهذا بخلاف ما لو كانت إحدى الروايتين مخالفة للعامّة والأُخرى موافقة لهم ، فإنّ كلاً منهما وإن كان في حدّ نفسه مشمولاً لأصالة الصدور ، إلاّ أنّك قد عرفت أنّ الحكم بصدور الرواية يتوقّف على تحقّق تلك القضية التعليقية في حقّها ، بأن يقال إنّها لو كانت صادرة لكانت بلا تقية ، بمعنى أنّها لو كانت صادرة لكانت مجرى لأصالة عدم التقية ، فقبل إجراء أصالة الصدور في هذه وفي تلك لابدّ أن نحقّق هذه القضية التعليقية في هذه وفي تلك.
ونحن إذا أردنا أن نطبّق هذه القضية التعليقية على كلّ واحدة منهما نرى أنّها لا يمكن انطباقها على كلّ واحدة منهما ، إذ لا يمكن أن نقول إنّ كلّ واحدة منهما لو كانت صادرة لكان الأصل فيها هو عدم التقية ، فالمرجّح الجهتي لو لم يكن موجوداً لحكمنا بعدم صدور كلّ منهما كما في الصورة [ الأُولى ] ، ولكن حيث وجد لنا المرجّح الجهتي الذي مرجعه إلى ترجيح الرواية المخالفة للعامّة في اجراء أصالة عدم التقية فيها ، وإسقاط أصالة عدم التقية في الرواية الموافقة لهم ، كان محصّل إعمال ذلك المرجّح هو التصرّف في تلك القضية التعليقية