قوله : وكذا لا ينبغي الإشكال بمعارضة الرواية لرواية الاحتجاج ـ إلى قوله ـ وجه المعارضة هو أنّه في المقبولة كان التوقّف بعد فقد المرجّحات ، وفي رواية الاحتجاج الأمر بالعكس ، يكون الترجيح بمخالفة العامّة بعد عدم إمكان التوقّف ، لحضور وقت العمل ... الخ (١).
لا يخفى أنّ التعارض المذكور إنّما هو في ناحية الأمر بالتوقّف ، وأنّه في المقبولة (٢) في طول الترجيح ، وفي رواية الاحتجاج (٣) يكون الترجيح في طوله ، وهذا بعد فرض كون التوقّف مختصّاً بزمان الحضور لا أثر له فيما نحن بصدده من لزوم الترجيح وأنّ أخباره مقدّمة على أخبار التخيير.
وكان الأنسب على مسلك شيخنا قدسسره من كون أخبار التوقّف مختصّة بزمان الحضور الجواب عن الموثّقة (٤) المذكورة بذلك ، وأمّا على ما سلكناه من كون مفاد كلّ من أخبار التوسعة وأخبار الارجاء هو التوقّف غير المختصّ بزمان الحضور ، فبناءً على كون هذه الأُمور الثلاثة من قبيل تمييز الحجّة عن غيرها ، فلا ينبغي الإشكال في كون التوقّف في طولها ، وكذلك الحال لو قلنا بكونها من المرجّحات ، وحينئذ يكون ما دلّت عليه هذه الموثّقة من العكس ساقطاً غير معمول به.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٧٧٣.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.
(٣) الاحتجاج ٢ : ٢٦٥ / ٢٣٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٢.
(٤) [ لا يخفى أنّ رواية الاحتجاج أرسلها الطبرسي رحمهالله عن سماعة بن مهران ، لكنّ المصنّف قدسسره وصفها بالموثّقة في غير موضع من هذه الأبحاث ، فلاحظ ].