ــــــــــــــــــ
لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا » [ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٠ ـ ٢١ / ٤٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢١ ].
ولا يخفى أنّه لا يبعد القول بحكومة قوله عليهالسلام : « فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيّهما شئت ، وسعك » الخ ، على الأخبار القائلة بالتخيير حكومة شرح ، وأنّ مورد ذلك التخيير هو الأحكام الترخيصية مثل المكروهات والمستحبّات ، وأنّ ما عدا تلك الموارد من الأحكام الالزامية يكون المرجع فيه هو التوقّف والارجاع إليهم عليهمالسلام ، وما أشبه هذه الحكومة بالحكومة المدعاة في قوله عليهالسلام : « إنّهم لم يحفظوا عنّي ، إنّما قلت ذلك في الطلاق » [ لعلّه قدسسره يشير إلى ما روي في وسائل الشيعة ٢١ : ٣٣٣ / أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢٤ ].
ومنه يظهر لك أنّ هذه الحكومة جارية حتّى على الرواية الآمرة بالتخيير في مورد الحكم الإلزامي ، كما ربما يظهر من مثل مرفوعة العوالي ونحوها ، فإنّ هذه الرواية الحاكمة بمنزلة المكذّب لتلك الرواية المحكومة.
واعلم أنّ صاحب الحدائق ذكر أخبار التعارض وذكر في الجمع بينها وجوهاً :
منها : حمل الأمر بالتخيير على العمل ، وحمل التوقّف على التوقّف في الفتوى.
ومنها : حمل التخيير على ما إذا كان التوقّف غير ممكن.
ومنها : حمل أخبار التخيير على ما عرفت من كون مورده هو الأحكام غير الالزامية ، إلى غير ذلك من المحامل التي أنهاها إلى ثمانية ، ثمّ قال : وكيف كان ، فتعدّد هذه الاحتمالات ممّا يدخل الحكم المذكور في حيّز المتشابهات التي يجب الوقوف فيها على جادّة الاحتياط ، فإنّه أحد مواضعه كما قدّمنا تحقيقه وأوضحنا طريقه [ الحدائق الناضرة ١ : ٩١ ـ ٩٦ ، ١٠٠ ـ ١٠٥ ].