الصفحه ٦٧ : (٨).
( باب توابع الطهارة )
قد بينا أن من
شرط الصلاة الذي لا تتم الا به الطهور ، وهو ينقسم على ثلاثة
الصفحه ٦٩ : :
اعلم أن المني نجس لا يجزي فيه الا الغسل عندنا. والدليل عليه ـ بعد اجماع
الطائفة ـ قوله ( وينزل عليكم من
الصفحه ٧١ :
من الجسد ـ على اختلاف مواضعه ـ وضوءا الا ما ذكرناه ، والبول والعذرة
والمني يوجب خروج كل واحد منها
الصفحه ٧٣ : ء شربوها فلا يصبحون الا وقد ذهب
عنهم السكر ويعلموا ما يقولون ، ثم نزل تحريمها (٢).
فهذه الرواية
غير صحيحة
الصفحه ٧٥ :
الجنابة غير واجب بدلالة قوله ( ولا جنبا الا عابري
سبيل
حتى تغتسلوا ) (١) ، واسم الاغتسال ثابت مع عدم الدلك
الصفحه ٧٦ : زاد على المأمور به لا يكون من جهة الشرع ، الا أن يريد
به احتياط المغتسل في ايصال الماء إلى أصل كل شعر
الصفحه ٨٧ : من تغيير المصلحة في ذلك. وقيل
انما فعل ذلك لما قال تعالى ( وما جعلنا القبلة
التي كنت عليها الا لنعلم
الصفحه ٩٢ : أعيد إلى الكعبة. [ وقال قوم كان يصلى بمكة إلى البيت المقدس
الا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه ، ثم أمره
الصفحه ٩٨ : الصلاة فيه الا ما كان مغصوبا
أو نجسا ، فإذا زال الغصب والنجاسة منه فحكمه حكمها. وروى ذلك زيد بن علي عن
الصفحه ٩٩ : واجبة ولا تنعقد الا بهما. ويقال على
الاطلاق انهما واجبان في الجماعة لخمس صلوات ، وقيل يتأكد ندبهما
الصفحه ١٠٣ : قوله ( أقيموا الصلاة ) يدخل فيها الركوع ، فلم قال ( واركعوا ) ،
وهل هذا الا تكرار؟
قلنا : هذا
أولا
الصفحه ١٠٤ : صلاة
النهار فهي عجماء كما ذكرناه ، يجب في الظهر والعصر جميعا
المخافتة الا في الجمعة يوم الجمعة ، وفي
الصفحه ١٠٥ : موضع وعلى
كل حال.
ووجوبها لا
يعتبر الا في التشهد والقنوت في كل صلاة مستحب في الموضع
المخصوص منها
الصفحه ١٠٦ : الأخيرتين يجب على التخيير للمنفرد ،
قلنا بجواز التسبيح في الأخيرتين ، الا أن الأثر ورد بأن القراءة للامام في
الصفحه ١٠٧ : ، وكذا في كل ركعة الا النية [ وتكبيرة الاحرام ] (١).
(
باب هيئات الصلاة )
قال الله تعالى ( فصل لربك