الصفحه ٢٧ : عليهالسلام للاعرابي حين علمه الوضوء فقال : هذا وضوء لا يقبل
الله الصلاة الا به (٣). فإن كان رتب فهو كما نقول
الصفحه ٢٩ :
يجب على الفور ولا يسوغ فيه التراخي الا بدليل ، فإذا ثبت ذلك وكان المأمور
بالصلاة في وقتها مأمورا
الصفحه ٣٠ : اسم المسح يقع على كليهما ، فلا يصح أن يميز ويخصص بأحدهما الا بقرينة
تنضم إليه.
واجماع الطائفة
ـ الذي
الصفحه ٣٤ : الله غضا طريا.
وقال بعضهم :
لا يجب الاغتسال على الجنب بقوله ( فاطهروا ) ، بل بتفسيره
في قوله ( الا
الصفحه ٣٦ : ء ) المراد به الجماع ، وكذا إذا قرئ ( أو لمستم ).
واللمس
والملامسة معناهما واحد ، لأنه لا يلمسها الا وهي
الصفحه ٣٧ : تضيقه ، لان
التيمم بلا خلاف انما هو طهارة ضرورية ، ولا ضرورة إليه الا في آخر الوقت ، وما
قبل هذه الحال
الصفحه ٤٢ : فعل مرة واحدة
فليس يجب تكرر الطهارة بتكرر القيام إلى الصلاة الا بقرينة ودليل
الصفحه ٤٣ : ، د الا عابري سبيل لان المراد
اقربوا مواضع الصلاة عابري سبيل ، هـ حتى
تغتسلوا لان معناه اقربوا إذا اغتسلتم
الصفحه ٤٩ : الكتاب أو اللوح ،
لقوله تعالى ( لا يمسه الا المطهرون
) (٤) ، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب.
والضمير في
الصفحه ٥٢ : الدم عليها وسال فعليها ثلاثة أغسال عند
الغداة والظهر والمغرب.
وحكم النفاس
حكم الحيض الا في الأقل
الصفحه ٥٣ : ( حتى يطهرن ).
(
فصل )
ومعنى لا
تقربوهن ) أي لا تقربوا مجامعتهن في موضع الحيض ، الا أن
اللفظ عام
الصفحه ٥٦ :
لفروجهم
حافظون * الا على أزواجهم ) (١).
وقوله ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ، قال المفسرون : ان
الصفحه ٥٨ : ما ذكرناه
من أنهن لا يقربن الا بعد الاغتسال.
( باب احكام المياه )
قال الله تعالى ( وأنزلنا من
الصفحه ٦٤ : ) عند
النحويين بمنزلة ( ما خارج الا زيد ).
والثاني : قوله
( نجس ) وهو مصدر ، ولذلك لم يجمع ، والتقدير
الصفحه ٦٥ : عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ ، فيجب
أن يكون ما يماسونه نجسا الا ما أباحته الشريعة.
فان قيل : هل
يجوز