الصفحه ٣٧١ : ثلاثا ، فان تاب
والا وجب عليه القتل ، ولا يستتاب أكثر من ذلك.
والمرأة إذا
ارتدت تستتاب على كل حال
الصفحه ٣٧٢ : التاريخ
ولعشرين بقيت. وعلى هذا ما جاء في التنزيل ( وقالوا لن تمسنا
النار الا أياما
معدودة ) (٥) في سورة
الصفحه ٣٧٩ : أمر للمبتدئين بتخير الكاتب وان لا يستكتبوا الا فقيها دينا ، ولا يمتنع أحد
من
الكتاب أن يكتب كتابة
الصفحه ٣٨٠ : ء ) حكم ، ( ولا يأب الشهداء ) حكم ، ( ولا تسأموا ) حكم ،
( الا أن تكون تجارة حاضرة ) حكم ، ( وأشهدوا إذا
الصفحه ٣٩١ : الذي بيده عقدة النكاح من أحد ثلاثة ، وذلك
قوله ( الا ان يعفون أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح ) ، يعنى
الصفحه ٣٩٥ : ماله ، الا أنه يكون ضامنا له متى جاء صاحبه.
والشاة متى
وجدها في برية فليأخذها وهو ضامن لقيمتها ، فان
الصفحه ٤٠٣ : يجوز أن يمتنع الانسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد
بها إذا كان من أهلها ، الا أن يكون حضوره مضرا لشئ
الصفحه ٤٠٥ : على سبيل الاطلاق ثم أمر بها مقيدة. ( وليملل الذي عليه ) ولا يكن
المملي الا من وجب عليه الحق ، لأنه هو
الصفحه ٣ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
(
رب زدني علما )
الحمد لله الذي
خلق الخلق كما أراد ، ولم يرد الا
الصفحه ٨ : مرادا ، كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا
قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) (٣).
ألا ترى أن
أسباب التكليف
الصفحه ١٠ : يغسل أعضاءه ، لأنه
لا يقوم إليها ليصلي الا وقد غسل الأعضاء أو فعل ما قام مقامه ، فعلم أنه أراد إذا
أردت
الصفحه ١٦ : فيما قبلها والا فلا
تكون غاية.
__________________
(١) جواب الزجاج
وأقوال الفقهاء مأخوذ من التبيان
الصفحه ١٨ : الماء ، والغسل لا يكون الا بجريان
الماء عليه بعلاج وغير علاج ، فمعناهما مختلف. ولو كانا واحدا لما ورد
الصفحه ٢١ : انه لا
يطاف الا بالكأس ، غير مسلم ، بل لا يمتنع أن يطاف بالحور العين
كما يطاف بالكأس ، وقد ذكر في جملة
الصفحه ٢٦ : الاستدلالات التي ربما يقال لنا :
انها
على أسلوب استخراجات الفقهاء الا انهم يرجمون رجما فيما طريقه العلم ، ونحن