الصفحه ١١٨ : فاستعذ بالله ، لان بعد القراءة لا تكون الاستعاذة الا
عند
من لا يعتد بخلافه.
وقيل : هو
التقديم والتأخير
الصفحه ١١٩ : فكمثله ،
فإنه تعالى وصف اللسان بصفتين ، ألا ترى انه تعالى أخبر انه انزل القرآن بلسان
عربي مبين ، وقال
الصفحه ١٢٦ : . وكلاهما حسن ، الا أن الترتيل ههنا هو المرغب فيه.
و ( ناشئة الليل ) (١) ساعات التهجد من الليل. وقال أبو
الصفحه ١٣٣ : رد.
(
فصل )
اعلم أن فرض
الجمعة يلزم جميع المكلفين ، لعموم قوله ( فاسعوا إلى
ذكر الله ) الا صاحب
الصفحه ١٣٦ : .
ولا يذكر فيهما
الا الحق والا فلا جمعة له.
ومن دخل المسجد
والامام يخطب فلا يتطوع ، لان ذلك شاغل له عن
الصفحه ١٣٧ : الا التماس ان يراني الله أضحى في طلب الحلال ، أما تسمع قول الله ( فإذا
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
الصفحه ١٤٠ : لذلك.
والجماعة على
أربعة اضرب : واجب ، ومستحب ، ومكروه ، ومحظور.
فالواجب لا
يكون الا في الجمعة
الصفحه ١٤٦ :
وان لم ينو
المقام عشرة أيام هناك وانما خرج نيته سفر بعيد الا أنه ينتظر قوما
يتصلون به هناك اليوم
الصفحه ١٤٧ : إلا الله والله أكبر ). والقصر في الآية التي
تلوناها
الان هو هذا التفصيل.
والضرب الثاني
: هو إذا لم
الصفحه ١٥٤ : :
التقدير ولكن المساجد لله ، أخبر تعالى الا يذكر مع الله في
المساجد التي هي المواضع التي وضعت للصلاة أحدكما
الصفحه ١٥٥ : مصدرا أو مكانا أو زمانا ، فالمصدر عبارة
عن الصلاة وان لا يسجدوا الا لله ، أي كلما صليتم فأقيموا وجوهكم
الصفحه ١٦٩ : للمسلمين مثله ،
فشرع الله لهم الجمعة.
(
مسألة )
[ قال أبو
حنيفة ] (١) لا تجب الجمعة الا على أهل الأمصار
الصفحه ١٨٣ : منهما (١) الا أن يقوم دلالة على تركه. وقال أهل العراق
الحامل والمرضع اللتان يخافان على ولديهما يفطران
الصفحه ١٨٩ :
الا بعد أن يقصى ثلاثون يوما مع العلة في السماء ، ولا يفطر الا بالرؤية أو
بعد انقضاء
ثلاثين يوما من
الصفحه ٢١٢ : واجب ، الا أن يقوم دليل على أنه نفل. وقيل الاحتياط يقتضى
الوجوب.
وسمي بالزكاة
ما يجب اخراجه من المال