الصفحه ١١ : )
وإذا ثبت وجوب
الطهارة ـ لان الله أمر بها والامر في الشرع على الوجوب
لا يحمل على الندب الا لقرينة
الصفحه ١٢ : (٣).
وقال قوم : ان
الله تعالى أنزل هذه الآية اعلاما للنبي صلىاللهعليهوآله انه
لا وضوء عليه واجبا الا إذا
الصفحه ١٧ :
: لا يجوز مسح الرأس بأقل من ثلاثة أصابع ، وهذا عندنا
على الاستحباب.
ولا يجوز المسح
عندنا الا على مقدم
الصفحه ٤١ : ، وقيل منبتا دون السبخة التي
لا تنبت ، كقوله ( والبلد الطيب يخرج
نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا
الصفحه ٤٤ : مواضعها.
وهذا أولى مما
روي أن معناه لا تصلوا وأنتم سكارى (٢) ، لان قوله ( الا عابري
سبيل ) يؤكد الأول
الصفحه ٤٨ : .
(
فصل )
وقوله ( أو لمستم ) المراد بالقراءتين في الآيتين الجماع (٢) ، واختاره أبو
حنيفة
أيضا. ألا ترى
الصفحه ٥٥ :
فرجها. وفيه خلاف :
فمن قال : لا
يجوز وطؤها الا بعد الطهر من الدم والاغتسال. تعلق بالقراءة
بالتشديد
الصفحه ٥٧ : قال إذا توضأت أو غسلت فرجها حل وطؤها وإن كان الأولى
أن لا يقربها الا بعد الغسل وهو مذهبنا ، ومنهم من
الصفحه ٥٩ : عليه اسم الماء
بأنه طاهر ومطهر الا ما قام الدليل على تغير حكمه أو انه غير مطهر وإن كان طاهرا
لكونه
الصفحه ٦٠ : عليه اسم الماء المطلق يجب أن يكون مطهرا بظاهر اللفظ الا ما خرج
بالدليل.
وقوله ( ماءا ) يعني مطهرا
الصفحه ٦٢ : حكمها (١).
وقال الشيخ أبو
جعفر : إن كان ذلك كذلك عقلا ، فانا متعبدون شرعا ان
لا نزيل النجاسة الا بالما
الصفحه ٨١ : قوم يعنى به صلاة الفجر ، وذلك يدل على
أن الصلاة لا تتم الا بالقراءة ، لأنه أمر بالقراءة وأراد بها
الصفحه ٩٠ : يكن يدعو به حتى أذن له فيه ، لان
الأنبياء عليهمالسلام لا يدعون الا بإذن الله ، لئلا يكون في ردهم
الصفحه ٩٤ : حجة
لو جاء على خلاف ما تقدمت به البشارة في الكتب السالفة من أن المؤمنين سيوجهون
إلى الكعبة.
( الا
الصفحه ١٠٠ : : كان
رجل من النصارى بالمدينة يسمع المؤذن ينادي ( أشهد أن لا إله إلا
الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله