الصفحه ٢٦٨ : العلماء على الرضا الا بعد أن يعلم
أنه لا وجه له الا الرضا.
وروى الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٢٦٩ :
والنساء وغيرهما ، الا الصيد لأنه في الحرم إلى أن يحرم بالحج يوم التروية
، فهذه
المدة التي بينهما
الصفحه ٣٢٠ : العمرة المفردة )
قال الله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (١) فالعمرة واجبة مثل الحج الا أنه من
تمتع
الصفحه ٣٤٥ : الاستفهام انما أورده اعلاما بأن الاكراه ممكن ، وانما الشأن في
المكره من هو وما هو الا هو تعالى وحده لأنه هو
الصفحه ٣٨١ :
( ولا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ) ١ فلا يستقرض
على ظهره الا
الصفحه ٣٨٦ : ( لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو
معروف أو
اصلاح بين الناس ) (١).
فعلى هذا إذا
كان لرجلين
الصفحه ٣٩٠ :
له ما يجب لموكله ويجب عليه ما يجب على موكله ، الا ما يقتضيه الاقرار من
الحدود
والآداب والايمان
الصفحه ٣٩٦ : ؟ قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل
أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم ، ان الله تعالى يقول
الصفحه ٣٩٨ :
وسماع كلام العقد منهما ، لأنه لا يمكن تحمل الشهادة قطعا الا كذلك.
وليس عندنا عقد
من العقود من
الصفحه ٤٠٢ :
الصلوات الخمس ويتوفرون على حضور جماعة المسلمين ، غير متخلفين عنهم الا
لمرض أو علة أو عذر. يستشهد رجل
الصفحه ٤٢٨ : أن غير الفاسق مقبول الشهادة
ثم قال ( وأولئك هم الفاسقون
الا الذين تابوا ) يعني تقبل شهادتهم.
الثالث
الصفحه ٤٢٩ :
فيكفي في ذلك شاهدان ، واتيان البها ثم. والثاني مالا يثبت الا بشاهدين ،
وهو السرقة
وحد الخمر
الصفحه ٤ : صائب هدف المراد ، وان صنفوا في الفقه وتفسير القرآن
ما لا يحاط به الا على امتداد الزمان.
والعذر لنا
الصفحه ٥ : .
وأقتصر في جميع
ما يحتاج إليه على مجرد ما روى السلف رحمهمالله من
المعاني الا القليل النادر والشاذ الشارد
الصفحه ٩ : فيها ، الا من ليس بشرائط
التكليف على ما ذكرناه.
فالكافر إذا
لابد أن يكون مخاطبا بالصلاة وبجميع أركان