الصفحه ٣٦٨ : دون من كان مسلما ، فأما من أسلم فإنه لم يؤاخذ
بما جناه الا أن يكون معه عين مال من أخذ منه قائمة ، فإنه
الصفحه ٣٦٩ : وهو هارب فزعا.
وقوله ( الا الذين ) استثناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق خاصة ، وأما
حكم القتل
الصفحه ٣٧٤ : التحكيم بكتاب الله في
عنفوان الامر وأبوا الا القتال ، إلى أن ضاق عليهم الامر وأصابهم وقع السيف ففزعوا
إلى
الصفحه ٣٧٥ :
كلامه منهم وأبى الذين فسدت قلوبهم من أصحابه الا النزول
عند حكم معاوية وضع علي عليهالسلام نفسه موضع
الصفحه ٣٨٣ : يحل دين رجل مسلم
فيؤخره الا كان له بكل يوم صدقة.
( ان كنتم تعلمون ) انه خير لكم فتعلموا به ، جعل من
الصفحه ٣٨٤ : عليهالسلام في قوله تعالى ( لاخير في كثير من نجواهم الا من
أمر بصدقة أو معروف ) (١). قال : يعني بالمعروف القرض
الصفحه ٣٨٥ : ، فان الدين يدخل فيها فالمحتضر
يوصي بدينه. والغالب من أحوال من يحضره الموت الوصية ، والدين لا يكون
الا
الصفحه ٣٨٧ : يلزمه الا احضار الرجل ، وان قال علي كذا إلى كذا ان لم أحضر فلانا ثم
لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال
الصفحه ٣٨٨ : واحتال قبله الحوالة.
والحوالة انما
تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال ، ولا تصح الا بشرطين :
اتفاق
الصفحه ٣٨٩ : الأشياء لم يجز
له فيما عداه ، ألا ترى إلى قوله ( فلينظر أيها أزكى
طعاما ).
وقوله ( أزكى طعاما ) أي أنمى
الصفحه ٣٩٢ : فيه الا في قبضه واستيفائه.
والوصايا يصح
التوكيل في عقدها وقبولها.
والوديعة يصح
التوكيل فيها أيضا
الصفحه ٣٩٧ : تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) (١) وقال ( الا من شهد بالحق ) (٢).
وقال ابن عباس
: سئل رسول الله
الصفحه ٣٩٩ : هي حق الله وحقوق الآدميين وما يوجب القصاص فلا يحكم فيها بشهادة
رجل وامرأتين الا في الرحم وحد الزنا
الصفحه ٤٠٠ :
الذي في ( كانا ) فائدة ، وهو أن يكون كناية عن شهيدين ، ولو
قال فإن لم يكن لجوز السامع ألا تكون العدالة
الصفحه ٤٠١ : وامرأتان ) ، ولا يجوز أن يكون فيه ذكر لشهيدين المقدم ذكرهما ،
لاختلاف اعراب الموصوفين. ألا ترى أن ( شهيدين