الصفحه ٣٣٦ : الشهر الحرام فيقاتلوه ، فأنزل الله الآية.
فلهذا لا بأس
بقتال المشركين في أي وقت كان الا الأشهر الحرم
الصفحه ٣٣٧ : الاحرام ، الثاني ان
كل حرمة تستحل فلا يجوز الا على وجه المجازاة.
وروي عن الأئمة
عليهمالسلام : ان قوله
الصفحه ٣٣٩ : سبحانه
( ومن يولهم يومئذ دبره
الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ) (٤).
وفى تناول
الصفحه ٣٤٠ :
أخبر ان من ولى
دبره على غير وجه التحرف للقتال والتحيز إلى الفئة انه
رجع بسخطه تعالى ، وتقديره الا
الصفحه ٣٤٣ : فنقول : لا يؤخذ الجزية عندنا الا من اليهود والنصارى
والمجوس ، واما غيرهم من الكفار ـ على اختلاف مذاهبهم
الصفحه ٣٤٦ : سقطت منه ، قال تعالى ( فان
انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ).
(
فصل )
وقال تعالى ( فإذا لقيتم
الصفحه ٣٤٧ : ) ولقوله ( فان انتهوا فلا
عدوان الا على القوم الظالمين ).
(
فصل )
وقوله
تعالى ( يا أيها النبي قل لمن
في
الصفحه ٣٥٠ : الرجل : السلام
عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله ، فشد عليه أسامة بن زيد وكان أمير القوم
الصفحه ٣٥١ : .
وروي أن أحدا
لم يشاهد الملائكة يوم بدر الا رسول الله (٣).
( إذ تستغيثون ربكم
فاستجاب لكم اني ممدكم
الصفحه ٣٥٢ : من يريد
أن يعلم من الثابت على الايمان منكم من غير الثابت ، والا فالله لم يزل عالما
بالأشياء
قبل كونها
الصفحه ٣٥٤ : .
( باب المهادنة )
وقوله
تعالى ( الا الذين عاهدتم من
المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم
يظاهروا عليكم أحدا
الصفحه ٣٦٣ : عادلا يجب جهاده على كل من يستنهضه
الامام ،
ولا يجوز قتالهم الا باذنه. وأصل البغي في اللغة الطلب ، قال
الصفحه ٣٦٤ : )
وإذا قوتل
البغاة فلا يبتدأون بالقتال الا بعد أن يدعوا إلى ما ينكرون من
أركان الاسلام ، كما فعل أمير
الصفحه ٣٦٥ : الامام أو من يأمره هو.
ولا ينصرف من
قاتلهم بأمر الإمام الا بعد الظفر أو يفيؤا إلى الحق ، ومن
رجع عنهم
الصفحه ٣٦٦ : .
ومعنى ( انما ) ليس جزاؤهم الا هذا. قال الزجاج : إذا قال جزاؤك عندي كذا ،
جاز أن يكون معه غيره ، فإذا قال