الصفحه ٢٧٥ : يعود ويسعى ، وبه قالت عائشة والشافعي.
وقال أبو حنيفة
ان عاد فحسن والا جبره بدم. وقال عطا ومجاهد يجزيه
الصفحه ٢٨٠ : بعده.
ولا يجوز
للمتمتع مع الامكان طواف الحج وركعتاه والسعي بين الصفا
والمروة للحج الا في هذين اليومين
الصفحه ٢٨١ : معلومات ، ليكون الثاني هو الأول في المعنى ، فحذف المضاف ،
أي لا حج الا في هذه الأشهر. وقد يجوز أن يجعل
الصفحه ٢٨٦ : المشعر
الحرام ) (١) ، والامر شرعا على الايجاب ، ولا يجوز أن يوجب ذكر الله
فيه الا وقد
أوجب الكون فيه
الصفحه ٢٩٣ : ( وأحلت لكم الانعام ) أي الإبل والبقر والغنم في حال
احرامكم ( الا ما يتلى عليكم من
الصيد ) فإنه يحرم على
الصفحه ٢٩٤ : المشركين : لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
وروى أصحابنا
أنه يدخل فيه سائر الأقوال الملهية
الصفحه ٢٩٦ : ، ( لتكبروا الله ) تعظموه وتشكروه في حال الا حلال
كما يليق به في حال الاحرام. وقيل لتسموا الله على الذباحة
الصفحه ٣٠٠ : .
وهذه الآية تدل
على وجوب التكبير أو استحبابه ، والذكر المأمور به « الله
أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا
الصفحه ٣٠٢ : ،
ولا يقتل جرادا أو زنابير قصدا ، ولا يتسلخ الا
لضرورة ، ولا يخرج حمام الحرم منه ، ولا يمسك
الطير إذا
الصفحه ٣٠٦ : ء )
قال الله تعالى
عقيب ذلك ( يا أيها الذين آمنوا
الا تقتلوا الصيد ) (٢). اختلف في
المعني بالصيد : فقيل هو
الصفحه ٣١٢ : قال الشافعي ، ووافق مالك في جميع ذلك
الا ان عندنا انه إذا أراد شراء الطعام قوم المثل ، وعنده قوم الصيد
الصفحه ٣١٩ : بأن يدخل مكة
بغير احرام الا الحطابة والرعاة في وقت دون وقت. وقيل هو احتكار الطعام بمكة.
وقيل هو كل
الصفحه ٣٢٥ : بعده (٢). وقال عطاء لم يحل الا لنبيكم
ساعة من النهار ، وقال الحسن أي أقسم بمكة وأنت حال بها نازل فيها
الصفحه ٣٣١ : يكون بأمر الإمام العادل.
ولا يجوز قتال
أحد من الكفار الا بعد دعائهم إلى الاسلام والى شرائعه ،
فإذا لم
الصفحه ٣٣٤ : الله كيف وأنا أعمى ، فما برح حتى نزل
قوله ( غير أولى الضرر ) (٤) أي الا أهل الضرر منهم بذهاب أبصارهم