الصفحه ٢٤٣ :
ولا يجوز أن يكتب الا مفصولا ، لان كتبه موصولا يوجب كون ما كافة على ما
عليه
عرف أهل اللغة والنحو
الصفحه ٢٤٤ : الرسول صلىاللهعليهوآله.
والذين يستحقون
الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب ، لان هاشما
لم يعقب الا
الصفحه ٢٤٥ :
للسفر من بلده ، الثاني المجتاز بغيره بلده. وكلاهما مستحق للصدقة عند أبي حنيفة
والشافعي ، ولا يستحقها الا
الصفحه ٢٤٦ : وللرسول ولذي القربى ) وقال : عموم الكلام يقتضي ألا يكون ذو
القربى واحدا ، وعموم قوله ( واليتامى والمساكين
الصفحه ٢٥١ : غنيمة ،
والنبي عليهالسلام انما وضعه في المهاجرين إذا كان بهم حاجة ولم يعط
الأنصار الا
أبا دجانة وسهل بن
الصفحه ٢٥٥ : الحكمة تقتضي قتله
الا أن يسلم. وإذا أخذ الجزية من هؤلاء وبقوا ربما يكون سببا للايمان ، وذو النفس
الدنية
الصفحه ٢٥٦ : فهو الذمة ، ولا يصح الا بشرطين : التزام الجزية ، وأن
يجرى عليهم أحكام المسلمين من غير استثناء. فالتزام
الصفحه ٢٥٩ : من ذي قرباه أضافها إلى نفسه والى رسوله لكيلا تكون دولة
بين هذا وذا ، وأبى القوم الا أن تكون دولة
الصفحه ٢٦٠ : فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطيها أنت وأصحابك الا من تعرف ،
فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون
الصفحه ٢٦١ :
(
مسألة )
قال الصادق عليهالسلام في قوله ( لا خير في كثير من
نجواهم الا من أمر
بصدقة أو معروف
الصفحه ٢٦٥ : الزكاة فلم تجعل الا على من يملك مائتي درهم (١).
وانما أورد عليهالسلام هذه اللفظة على وجه المثال لا على
الصفحه ٢٦٧ : مفردا أن يأتي عقيبه بلا فصل بالعمرة. فلم يبق الا وجوب القسم الأخير
الذي ذكرناه ، وهو التمتع الذي ذهبنا
الصفحه ٢٧٠ :
لا يصح الا بالعقد عليه والنية له ببرهان.
والنية إرادة
مخصوصة محلها القلب ، وبين عليهالسلام ذلك
الصفحه ٢٧٢ : بذلك الوقت وانه لا يجزي الا في وقته.
فان تعلق
المخالف بقوله ( يسألونك عن الأهلة قل
هي مواقيت للناس
الصفحه ٢٧٤ : بالتعري من الذنوب.
وكانت المرأة
تطوف أيضا عريانة الا أنها تشد في حقوها (٣) سيرا.
(
فصل )
السعي بين