الصفحه ١٩٦ :
والفرق بين
العهد والعقد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ، ولا يكون الا
بين متعاقدين ، والعهد قد
الصفحه ١٩٧ : الله ) أي فرائضه ، والحد منتهى الشئ.
ولا يجوز
الاعتكاف الا بالصوم ، وبه قال أبو حنيفة ومالك بن أنس
الصفحه ١٩٨ : قال لا تجزي الا متتابعة. قال : بل تجزي تترى ،
لأنه تعالى قال ( فعدة من أيام أخر ) ولو أرادها متتابعة
الصفحه ٢٠١ : خلاف (٢) ، وروي عنهما (٣) عليهماالسلام كراهية الجماع
في أول كل شهر الا أول ليلة من شهر رمضان لمكان
الصفحه ٢٠٢ :
من جانب المشرق واقبال السواد منه ، والا فإذا غابت الشمس مع ظهور الآفاق في
الأرض المبسوطة وعدم الجبال
الصفحه ٢٠٤ :
وقوله ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وان لم يكن تحرى الفجر وأقدم على
التسحر قبل تحريه وقد طلع
الصفحه ٢٠٨ : أفعل ، وإذا
خاطبت قلت قم لأنك قد استغنيت عنها. قال
صدر الأفاضل الخوارزمي : والامر كما ذكره
الأخفش ، الا
الصفحه ٢٠٩ : كانت شهرا أو أياما ، الا أنه لابد من قضائها جميعا.
( مسألة )
وقوله
تعالى ( ولتكبروا الله على ما
الصفحه ٢١٩ : [ وهو أيضا صفة الصدقة الا
أنه اجتزأ بذكر ( بها ) في الثاني ] (٢) عن الأول.
[ وقيل يجوز ان
يكون على
الصفحه ٢٢٤ : من الله ) (١).
أخبر الله في
هذه الآية انه ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال الا للفقرا
الصفحه ٢٢٧ : ، وروى جابر عن الباقر عليهالسلام
أنه ثابت في كل عصر الا أن من شرطه ان يكون هناك امام عدل يتألفهم على ذلك
الصفحه ٢٢٨ : جبير.
وقال بعض
المتأخرين : لا يضعها الا في سبعة أصناف ، لان المؤلفة قلوبهم قد
الصفحه ٢٣٦ : وعاما وحولا ، إذ كان لا ينتظم أمر الناس الا بهذا الحساب واجراء الأحوال
على مقتضى هذا المثال في جميع
الصفحه ٢٤١ : بالدفن في الأرض أو بالوضع في الصندوق (٤).
وقال النبي عليهالسلام : ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه الا
الصفحه ٢٤٢ : ولا
النصاب الذي في الزكاة الا في شيئين منها : أحدهما الكنوز ، فإنه يراعى فيها
النصاب
الذي يجب فيه زكاة