الصفحه ١٥٧ : غيره للعموم. ألا ترى إلى قوله ( يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم العسر ) نزل في الصوم ، فلما كانت الآية
الصفحه ١٥٨ : الآمال إلى الله ، كما قال ( لتدخلن المسجد الحرام
إن شاء الله ) (٢).
وقوله ( ما كان لهم أن يدخلوها الا
الصفحه ١٦١ : حولت
القبلة إلى الكعبة كانوا لا يعتبرون بطاعة الا بالصلاة إلى الكعبة
قال تعالى ( ليس البر أن تولوا
الصفحه ١٦٧ : المسجد ، فإنه لا يمكنه التوجه إلى عين الكعبة الا لمن يقربها.
(
مسألة )
قوله تعالى ( خذوا زينتكم ) أي
الصفحه ١٧٣ : اجتمعوا وبقرينة
الاجماع الا من خصه من الجميع في الآية التي تعقب ما تلوناه وما يتبعها من السنة
على لسان
الصفحه ١٧٥ : الصيام في أيام معدودات ، وإذا كان المفروض
في الحقيقة هو الصيام دون الأيام فلا يجوز ما قاله الفراء الا على
الصفحه ١٧٦ : الصوم في السفر؟ قال :
أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك الا تغضب ، فإنها صدقة من الله
تصدق بها
الصفحه ١٧٧ : لم يقدر الا
على مد أجزأه.
وعن الصادق عليهالسلام : معناه على الذين يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر
أو
الصفحه ١٧٨ : حتى يمضى ثلاث وعشرون
من الشهر الا أن يكون سفرا واجبا كالحج (٣) أو تطوعا كالزيارة ، فإن لم يفعل وخرج
الصفحه ١٧٩ : يبين الاحكام بالوجوه الأربعة ولا يصح البيان من
الله الا بالكلام
والكتابة ] (٥) ، فان الإشارة لا تجوز
الصفحه ١٨٢ : سفر
فعدة من أيام أخر ) ، وهذا هو القضاء ، والامر على الفور الا لقرينة.
__________________
(١) لأنه
الصفحه ١٨٤ : تعالى ( لا يكلف الله
نفسا الا وسعها ). وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب
الصوم ، لأنه
الصفحه ١٨٧ : هلالا إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل وهذا
لا يكون الا في الليلة السابعة. انظر لسان
العرب ( هلل ).
الصفحه ١٩١ : صام شهرا ومن الثاني بعضه ولو يوما ثم أفطر لغير
عذر فقد أخطأ الا انه يبنى ، فان أفطر قبل ذلك بغير عذر
الصفحه ١٩٢ :
الفصل
الثاني
(
في صوم كفارة قتل الخطأ )
قال الله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ