وهذا الضرب من الماء مستحق للاسم على الاطلاق ، وفى منع ما سواه نص ظاهر واحتياط للصلاة ـ قاله الشيخ مفيد.
وقال المرتضى : يجوز استعمال الماء المستعمل في الأغسال الواجبة أيضا إذا لم تكن نجاسة على البدن ، لعموم هذه الآية. وقد أشرنا في الباب الأول إلى هذا.
( فصل )
( فيما ينقض الطهارتين )
نواقضهما عشر باجماع الفرقة المحقة وبالكتاب والسنة جملة وتفصيلا.
أما النوم فان آية الطهارة تدل بظاهرها على أنه حدث ناقض للوضوء ، وانما يوجب اعادته على اختلاف حالات النائم إذا أراد الصلاة.
وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد بقوله ( إذ قمتم إلى الصلاة ) إذا قمتم من النوم. وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم.
وقال زيد الشحام : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفقة والخفقتين.
فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتان ، ان الله يقول ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) (١) ان عليا عليهالسلام كان يقول : من وجد طعم النوم أوجب عليه الوضوء (٢).
وعن ابن بكير قلت للصادق عليهالسلام : ما يعني بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة )؟ قال : إذا قمتم من النوم. قلت : ينقض النوم الوضوء؟ فقال : نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.
والجنابة تنقض الوضوء على اي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضا ، قال
__________________
(١) سورة القيامة : ١٤.
(٢) الاستبصار ١ / ٨٠ ، وفى الكافي ٣ / ٣٧ عن عبد الرحمن بن الحجاج.
(٣) الاستبصار ١ / ٨٠.