الصفحه ٣٥٧ : أن
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان على ما ذكرناه.
واختلف
المتكلمون أيضا في وجوبهما : فقيل
الصفحه ٢٥٠ : .
واختلفوا هل
لاحد بعد النبي أن ينفل : فقال جماعة من الفقهاء ـ واختاره
الطبري ـ ان للأئمة أن يتأسوا بالنبي في
الصفحه ٢٢٣ : قيل : هل
رؤي في سنبلة مائة حبة حتى يضرب المثل بها؟
قلنا : ان ذلك متصور ، فشبه به لذلك وان لم ير ، كقول
الصفحه ٦٥ : عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ ، فيجب
أن يكون ما يماسونه نجسا الا ما أباحته الشريعة.
فان قيل : هل
يجوز
الصفحه ٧٣ :
ان يكون الامر للوجوب ، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة.
فان قيل : هل
يجوز أن يكون الامر شاملا للمحدثين
الصفحه ١٠٧ : ينحر ذا ، يعنى يستقبله. وأنشد :
أبا حكم هل
أنت عم مجالد
وسيد أهل
الأبطح المتناحر
الصفحه ٣٩٢ : وفي قبضه.
ولا يتصور
التوكيل في التفليس.
واما الحجر
فللحاكم ان يحجر بنفسه ، وله ان يستنيب غيره فيه
الصفحه ٣٩٧ :
كتاب الشهادات
لا يجوز للشاهد
أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل وحين
الأداء ، لقوله
الصفحه ٣٥٩ : مسلم
تمكن منه واختص بشرائطه.
وقد أجمعوا أن
من رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الانكار ، لان قبحه
معلوم
الصفحه ٣٧٣ : ) :
إذا نزل الامام
بالجيش في الغزو على أهل بلد هل له حصره والمنع لمن يريد
الخروج منه من الكفار؟
قلنا
الصفحه ٤٤٠ : الشهور
الشرعية...................................................... ٢٣٦
الحث على الانفاق واعطاء
الزكاة
الصفحه ٥٧ : .
والأول أليق
بالظاهر ، وإن كان العموم يحتمل جميع ذلك. وكذا يحتمل أن
يكون المراد من حيث أباح الله لكم دون
الصفحه ٣١٧ : علي عليهالسلام انها شاة ، وعن
ابن عمر وعائشة انه ما كان الإبل والبقر دون غيرهما ، ووجهها التيسر على
الصفحه ٣٣٠ : ، لأنه لا دليل على كونها منسوخة. ووجه الآية انه أمر بقتال المقاتلة دون
النساء.
وقيل : ان قوله
( وقاتلوا
الصفحه ٣١٢ :
وإذا قتل صيدا
فهو مخير بين ثلاثة أشياء ، بين أن يخرج مثله من النعم وبين
ان يقوم مثله دراهم ويشتري